الحمد لله.
أولا : السنة أن يبسط المصلي يديه حال السجود ولا يقبضهما ؛ فروى البخاري (828) عن
أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ في صفة صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ
وَلَا قَابِضِهِمَا )
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " يعني : أنه بسط كفيه ، ولم يقبضهما " .
انتهى من "فتح الباري" (5 /137) .
وقال القاري في "المرقاة" (3/300) :
" أي : غير قابض أصابع يديه ، بل يبسطهما قِبَلَ القبلة . كذا قاله ابن الملك ،
وقيل أي لا يضم أصابعهما . أو أراد : لا يضم الذراعين والعضدين إلى الجنبين بل
يجافيهما " انتهى .
وقال الشيخ عبد المحسن العباد :
" يعني: ليس مفترشاً ولا قابضاً لهما ، ويمكن أن يكون المراد بالقبض أنَّه يقبض
يديه بدلاً من أن يبسطهما ، أو أنه يقبضهما إلى جنبه " انتهى من "شرح سنن أبي داود"
(4 /356) .
ثانيا :
يجب السجود في الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي : الجبهة مع الأنف واليدان
والركبتان وأطراف القدمين ، والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه
بكامله ، فإن سجد على بعض العضو أجزأه .
يراجع لذلك إجابة السؤال رقم : (146570)
.
ثالثا :
اتفق العلماء على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود إلا من
عذر.
وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك مستحب غير واجب ، راجع إجابة السؤال رقم : (69855)
.
إلا أن ستر المرأة كفيها في
الصلاة لا حرج عليها فيه ، قال ابن باز رحمه الله :
" إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة ، فإذا صلت
المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر أهل العلم ، أما الكفان
فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن باز" (29 /221)
فعلى ما تقدم : إذا صلت
المرأة ويدها مقبوضة ملفوفة في خرقة ونحوها ، صحت صلاتها مع الكراهة ؛ لأنها لم
تسجد على عضو السجود بكماله ، ولم تبسط كفيها في السجود كما هي السنة.
ومن المعلوم أنها لا بد أن
تكون متوضئة قبل ذلك ، حتى تصح صلاتها . والأولى بالمرأة إذا أرادت أن تضع الحناء
على يديها أن تفعل ذلك بعد صلاة العشاء ، حتى تتمكن من غسل يديها من الحناء قبل
صلاة الفجر .
والله أعلم .