حكم شراء عقار أو محلات بها مخزن مؤجر لحفظ الخمر
هل يمكنني شراء ممتلكات بها مخزن للخمور و المشروبات الروحية و يخزن فيها النبيذ ؟ و لا أستطيع فسخ عقود الإيجار فيها .
الجواب
الحمد لله.
يجوز لك شراء ممتلكات بها مخزن مؤجر لمن يستعمله في الحرام ، بشرط ألا تأخذ من
أجرته شيئا ، فلا تكون الإجارة داخلة في البيع أصلا ، ويكون إبقاء المخزن في يد
المستأجر من باب الضرورة لأنه قد ملك منفعتها من المالك الأول ، ولم تدخل منفعة
العين ، في هذه المدة ، في ملكك أصلا ، فلا يمكنك إنهاء العقد قبل مدته .
قال المرداوي رحمه الله :
" لَوْ وُرِثَ الْمَأْجُورُ، أَوْ اُشْتُرِيَ أَوْ اُتُّهِبَ، أَوْ وُصِّيَ لَهُ
بِالْعَيْنِ، أَوْ أَخَذَ صَدَاقًا، أَوْ أَخَذَهُ الزَّوْجُ عِوَضًا عَنْ خُلْعٍ،
أَوْ صُلْحًا، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ: فَالْإِجَارَةُ بِحَالِهَا. قَطَعَ بِهِ فِي
الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ. قُلْت: وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ
الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ، حَيْثُ قَالُوا: وَيَجُوزُ بَيْعُ
الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ إلَّا أَنْ
يَشْتَرِيَهَا الْمُسْتَأْجِرُ " انتهى من "الإنصاف" (6/39) وينظر : "مطالب أولي
النهى" (3/621) ، "الموسوعة الفقهية" (30/255) .
وجاء في "فتاوى الهيئة الشرعية لدلة البركة" : " هل يجوز تملك عقارات مؤجرة لمحرم
بقصد بيعها مرابحة ؟
الجواب : لا مانع من شراء بعض العقارات أو المحلات بالمرابحة للعملاء إذا كانت
مؤجرة مسبقا لمن يستخدمها في أشياء محرمة ، وذلك بقصد بيعها بالمرابحة ؛ لأن البائع
وهو البنك لا علاقة له بالتصرف المحرم الذي جرى على مسئولية المستأجر والمالك الأول
، وأن الفترة التي تملك خلالها البنك العقار هي غير مقصودة بها استمرار الملك
واستمرار التأجير ، بل تم الوعد بنقل العقار إلى ملك المشتري ، مع التأكيد على أنه
إذا انتهى عقد التأجير للغرض المحرم خلال فترة تملك البنك فلا يجوز للبنك حينئذ
تجديد عقد الإيجار للغرض المحرم " انتهى ، نقلا عن "موسوعة فتاوى المعاملات
المالية" (4/ 159).
على أنه لو أمكن شراء الأجزاء غير المؤجرة ، وتأخير المؤجر حتى ينتهي عقد إجارته ،
كان أولى .
والله أعلم .