الحمد لله.
أولا :
لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه ، إلا أن يكون في بقائه خطر محقق على حياة
الأم ، ونفخ الروح يكون بعد مضي أربعة أشهر من الحمل.
وإسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه جريمة عظيمة ، وهي من قتل النفس التي حرم الله ،
ولا يجوز طاعة أحد في ذلك مهما كان ، فالحذر الحذر أن تعين على ذلك ولو بكلمة .
وانظر السؤال رقم (129085)
ورقم (13319) .
ثانيا :
إذا حملت المرأة من الزنا لم يجز العقد عليها حتى تتوب وتضع حملها ، وهذا مذهب مالك
وأحمد .
وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد إن
كان الزنا منه ، فلو أنك عقدت عليها الآن ، كان عقدك صحيحا عند هؤلاء.
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/ 338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/ 49) .
وينظر : سؤال رقم (133140)
.
ثالثا :
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا ،
أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان
لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش , وللعاهر الحجر "
فجعل الولد للفراش ; دون العاهر، فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث ,
وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).
وينظر : سؤال رقم (33591)
.
والله أعلم .