الحمد لله.
وإن كانت جاءت من قِبلكم فإن كانت بالقدر المناسب الذي يقره أهل الاختصاص ، ولا يرون فيها ظلما عليه فقيمة السويتش الذي اشتراه عليه هو ، ولا يحق له مطالبتكم بدفع ثمنه ؛ لأنه إنما اشتراه لخاصة نفسه ، ولم تتسببوا ظلما في انفصاله عن الشبكة .
أما إن كنتم رفعتم عليه قيمة
الاشتراك بالقدر الذي يرى أهل الاختصاص أنكم أجحفتم به فيه ، فعليكم بخفض قيمة هذا
الاشتراك بالقدر الذي يحكم به أهل الاختصاص ، وإلا فقيمة السويتش مستعمَلا بسعر
يومه عليكم ؛ لأنه إنما اشتراه على الاشتراك الأول المتفق عليه ، فلا تكون زيادته
إلا بالقدر المناسب الذي لا إجحاف فيه .
يعني إذا كان هذا الخلاف قد حصل ظلما بسببكم ، فإما أن ترجعوا عما تسببتم فيه وإما
أن تتحملوا قيمة هذا السويتش بسعر يومه ، وإن كان قد حصل بسببه هو ، أو بسبب الشركة
التي توصل لكم ، فلا يحق له مطالبتكم بقيمته.
وإذا تراضيتم على بيعه ،
وتحمل كل منكم قدرا من الخسارة فهو حسن .
ويمكنكم شراؤه منه بسعر يومه على أنه مستعمل إذا كانت لكم به حاجة .
أو تتفقون على الاحتكام إلى رجل من أهل الاختصاص أمين ليحكم بينكم بما يراه مناسبا
بمقتضى الحال .
والمقصود أن المسألة سهلة والخلاف قريب ، فلا ينبغي أن يحصل بينكم مزيد من الشقاق
والنزاع حولها .
يراجع جواب السؤال رقم : (136528)
.
والله تعالى أعلم .