الحمد لله.
وإثم التحاكم إلى الطاغوت من
القوانين الوضعية وغيرها إنما يستحقه من أعرض عن التحاكم عن شرع الله تعالى واختار
التحاكم إلى غيره ، وأما من تحاكم إلى القوانين الوضعية لتحصيل حق له أو لدفع ظلم
عنه ولا يوجد في بلاده شرعٌ لله تعالى محكَّم فلا تثريب عليه ولا حرج في فعله ،
ويقيَّد هذا الجواز بشروط ثلاث :
الأول : ألا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق .
الثاني : أن يكون كارهاً مبغضاً لهذا التحاكم .
الثالث : ألا يأخذ أكثر من حقه ولو قضى به القانون .
وقد ذكرنا هذه الشروط وفتاوى العلماء في المسألة في جواب السؤال رقم (
29650 ) فلينظر .
فابتداء – أخي السائل – ليس عليك حرج في لجوئك لتلك المنظمة لتحصيل حقك في حضانة ابنك التي صارت في يد امرأة كافرة ، ولو تطور الأمر إلى تحصيل هذا الحق عن طريق الشرطة ، أو عن طريق القضاء في تلك الدولة التي لا يوجد فيها محاكم شرعية .
ورفضك لسحب القضية ليس فيه
رفض لحكم الشرع – إن شاء الله – لأن الأمر من مطلقتك قد يكون – بالفعل – مكيدة لك
حتى يُقضى على حقك في حضانة ابنك ، فلا نرى أن ما فعلتَه رفضاً لشرع الله تعالى ،
وخاصة أنه ليس هناك من يمكنه أن يُلزم مطلقتك بالالتزام بالحكم الشرعي ؛ لأنه من
المعلوم أن الإلزام لا يتم إلا في مجالس القضاء ، لا في مجالس الصلح والتحكيم الذي
لا يملك أصحابه إلزام أحد ويسهل التنصل مما يحكم فيه ويفتى به .
ثانياً:
أما بخصوص الحضانة ، بعد رجوع مطلقتك إلى بلدها : فالظاهر أنه ترجع إليها حضانة
ابنها ، فإذا أرادت بعد ذلك السفر إلى " دبي " – أو غيرها – للإقامة والاستيطان :
فيسقط حقها في الحضانة وتنتقل إليك ، وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم (
8189 ) أثر السفر في
انتقال الحضانة فنرجو النظر فيه والاستفادة منه .
وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم (
98965 ) أن الحضانة
لأحسن الأبوين دِيناً ، وأن من يقدِّم لمحضونه الرعاية والعناية ببدنه ودينه فهو
المقدَّم في حضانته ، وأن العاصي في نفسه والمفرِّط في تربية محضونه على الدين
والاستقامة لا يجوز أن يُمكَّن من حضانة ولده أباً كان أو أمّاً .
والذي نراه لك أن تجتهد في الحصول على حضانة ابنك ، ما دامت الأم تسافر ، وتتركه
عند أمها الكافرة ، فلا ينبغي لك أن تدع ابنك في مثل هذه الحال ، ولو أن تصالحها
على ذلك بما يمكنك .
والله أعلم