نتج عن اغتصاب لأمه من قبل رجل ، فهل ينتسب إليه ؟

01-10-2012

السؤال 182283


لقد اغتصب أبي أمي وحدث حمل ، وكنت أنا نتيجة هذا الفعل الشنيع ، ولا يدين أحد منهما بالإسلام ، هل يفترض عليّ أن أحمل اسمهما ؟ ، أم يمكنني أن أسمي نفسي وأنتسب إلى اسم آخر، حيث إني أكره أن أنتسب إلى هذا الرجل .

الجواب

الحمد لله.


إذا اغتصب الرجل امرأة ، أو زنى بها برضاها ، فحملت منه ، ولم يتزوجها أثناء حملها ، فإن الولد لا ينسب إليه قولا واحدا .

وإذا تزوجها أثناء حملها - عند من يجيز ذلك - ففي نسبة الولد إليه خلاف ، والجمهور على أنه لا ينسب إليه ، ومن أهل العلم من يرى أنه ينسب إليه .

فإن كان ينطبق عليه ما ذكر في الحالة الأولى ، وهي عدم زواج هذا الرجل من أمك أثناء حملها بك ، فإنه لا يجوز أن تنسب إليه ، بل تختار اسما عاما لك ، ولا صلة لك بهذا الرجل ، إنما صلتك بأمك التي ولدتك .
وإن كان قد تزوج من أمك أثناء الحمل ، فإن احتجت للانتساب إليه ، فلك مخرج في الأخذ بقول من أجاز ذلك ، وإن لم تحتج للانتساب إليه ، وأمكنك اختيار اسم لك ، فلا تنسب إليه .
والله أعلم .

الزنا واللواط
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب