تعطيه الشركة قرضا بقدر ما يشتري ، فهل له أن يزيد في الثمن الحقيقي ، ليأخذ قرضا أكبر؟
لدينا قرض بالشركة على الشريعة الإسلامية ، مثلا يعطوننا مبلغ ستمائة وخمسين ألفا ، منها مائتان إعانة لشراء الأرض ، وأريد أن اشتري أرضا بمائة وخمسين ألفا مثلا ، وأتفق مع صاحب الأرض على أن نسجل مائتين ألف ريال ، كي أحصل على الإعانة كاملة ، مع العلم أني لو سجلت مائة وخمسين ألفا ، سوف تكون الإعانة فقط بهذا المبلغ .
فهل يجوز لي زيادة ثمن الأرض كي أحصل على الإعانة كاملة ؟
الجواب
الحمد لله.
الواجب عليك أن توفي بشرط الشركة التي أقرضتك المال ، وتصرف المبلغ الذي أقرضته لك
كاملا في شراء الأرض , أما أن تشتري الأرض ببعض الثمن - كما جاء في السؤال - ثم
تكتب في العقد أنك اشتريته بأكثر مما هو عليه في واقع الأمر : فهذا لا يجوز ، لأنه
من الغش والتدليس والكذب , وفيه نقض للشرط ، والأصل وجوب الالتزام بالشرط الذي بينك
وبين الشركة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في "
صحيح أبي داود " .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 238 ) : "قد يُلزم الإنسان نفسه بأمرٍ ، فيلزمه
ذلك شرعاً ، إن لم يخالف الشّرع , بمعنى : أنّ الشّرع جعل التزامه سبباً للزوم ,
ومن ذلك : العقد , فإذا عقدا بينهما عقدًا : لزمهما حكمه , كعقد البيع مثلاً ، يلزم
به انتقال ملكيّة المبيع إلى المشتري , وملكيّة الثّمن إلى البائع , وكعقد الإجارة
يلزم به الأجير العمل , ويلزم المستأجر الأجرة .
ومن هذا القبيل أيضاً : كل شرطٍ صحيحٍ التزمه العاقد في العقد , فيلزمه ؛ وذلك لقول
اللّه تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) , وقول
النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم )" انتهى.
والله أعلم .