الحمد لله.
الطلاق في النفاس طلاق بدعي محرم ، ولا يقع على الصحيح من كلام أهل العلم ، وينظر :
سؤال رقم (146967)
.
أما إذا انقطع الدم وحُكم بطهارة المرأة من النفاس ، فإن الطلاق يقع ولو لم تغتسل ؛
لأن الاغتسال لازم لأجل صلاتها وجماع زوجها ، لكن الطهر حاصل بانقطاع الدم وحصول
الجفاف التام ، أو برؤية القصة البيضاء .
والأصل في ذلك : ما روى مسلم (1471) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه
وسلم- فَقَالَ : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ
حَامِلاً ).
والمرأة قد تطهر من نفاسها بعد أسبوع أو أسبوعين ، وقد ترى طهرا صحيحا أياما ، ثم
يعاودها الدم ، وحيث وقع الطلاق أثناء الطهر الصحيح الذي علامته حصول الجفاف التام
بحيث لا يبقى أثر من دم أو صفرة أو كدرة ، فالطلاق واقع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول الزاد : " وإذا انقطع الدم، ولم تغتسل
لم يبح غير الصيام، والطلاق " :
" والدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه وسلم: ( مره
فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ، والمرأة تطهر بانقطاع الدم " انتهى من
"الشرح الممتع" (1/ 482).
وإذا وقع الطلاق ، فالعدة
تبدأ من أول حيضة بعد الطهر ، وتنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة والاغتسال منها.
والله أعلم .