الحمد لله.
جاء في الموسوعة الفقهية (
19 / 29 ) : " يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة , وتسمى القلفة ,
والغرلة , بحيث تنكشف الحشفة كلها .
ويكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج
البول . والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء منها ؛ وذلك لحديث أم عطية رضي الله
عنها : أن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا
تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة ، وأحب إلى البعل ) " انتهى .
فإذا كان الختان الكهربائي أو الختان بالكي يحصل به قطع محل الختان ، وليس فيها ضرر
على المولود ، فلا بأس باستعماله ، وإن كان الأولى تركه ؛ لما جاء من النهي عن الكي
.
سئل الشيخ سعد بن تركي
الخثلان حفظه الله في – برنامج الجواب الكافي - عن : حكم ختان الأطفال بالكاوية
الكهربائية وهي كاوية طبية يعني في ذلك ؟
فأجاب : " ختان الأطفال إذا كانوا ذكورًا فهو سنة ويجب عند البلوغ ، أما بالنسبة
للآلية والطريقة فهذه تختلف باختلاف العادات والثقافات ، لكن بالنسبة للذكر المطلوب
هو قطع القُلفة المتصلة بالذكر هذه تقطع بأي وسيلة ، لكن ينبغي في وقتنا الحاضر
ونحن نعيش مع تقدم الطب يعني الثورة الطبية ينبغي أن يُستعان بالأطباء في هذا ،
فإذا كانت هذه الوسيلة وسيلة مأمونة عند الأطباء فلا بأس بها ؛ لأن الوسائل تختلف
وإذا كانت الوسيلة تحقق الهدف وهو الختان بطريقة مأمونة ليس فيها ضرر كانت جائزة "
انتهى .
http://www.jawabk.net/vb/showthread.php?p=121671#post121671
والله أعلم