أنا فتاة مسلمة والحمد لله ، تركية وتزوجت منذ 16 عاماً ، ولكن تقابلني مشكلة في زواجي وهي أني لا أحب معاشرة زوجي الجنسية ، ولا أطاوعه في الجماع ، فكل شهرين نقوم بالجماع مرة واحدة ، ولدينا أربعة أطفال ، وهذه المشكلة سببها أني لا أحب معاشرة الرجال حيث إني أحب النساء ، وأحب جسم النساء ، ولكن مع ذلك فلا أريد الطلاق من زوجي حيث إنه يحبني جدّاً ولدينا أربعة أطفال ، ولكن هذا الأمر خارج عن إرادتي ، للتغلب على هذا الأمر قام زوجي بارتداء ملابس نسائية لي قبل الذهاب للسرير ، وبالفعل نجحت الطريقة ، ووجدت نفسي منجذبة له وأصبحنا نقوم بالمعاشرة الجنسية أكثر من مرة أسبوعيّاً ، ولكن زوجي لا يلبس هذه الملابس وهو خارج المنزل بل في المنزل فقط ، والحمد لله أصبحنا سعداء ، ونعيش حياتنا بشكل طبيعي ونستمتع بحياتنا .
إلا أننا لا نعرف ما حكم ارتداء زوجي للملابس النسائية ، هل هو حلال أم حرام ؟
الحمد لله.
قبل ذِكرنا للحكم الشرعي لفعل زوجك لا بدَّ من نصحكِ بالعلاج ؛ لأن ما تذكرينه عن نفسك وهو الإعجاب ببنات جنسك ، واستثارتك بهن هو مرض نفسي لا ينبغي لك التأخر في علاجه ، ولا خير من العلاج إلا بزيادة الإيمان وتحقيق الخوف من الله تعالى ، ومجاهدة النفس مع الاستعاذة بالله الدائمة من الشيطان وشرَكه وكيده ومكره ووسوسته ، ولا بأس أن تعرضي نفسك على طبيبة نفسية موثوق بدينها وعلمها لتساهم في علاجك من مرضك .
وأما بخصوص فعل زوجك فلا شك أنه محرَّم لأنه تشبه بالنساء ، وهذا كالذي قال :
وداوني بالتي كانت هي الداء !!
وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ، ومنه التشبه بلباسهن ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ) رواه البخاري ( 5435 ) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ) رواه أبو داود ( 4098 ) وصححه النووي في " المجموع " ( 4 / 469 ) ، والألباني في " صحيح أبي داود " .
ولا يعفيه من الإثم فعل ذلك في الخفاء عن أعين الناس ؛ لأنه بمجرد لبسه لباس النساء يكون تلبَّس بالإثم حتى لو فعل ذلك وحده .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما قول الشيخ فيمن يلبس ملابس النساء في الخفاء ؟ .
فأجابوا :
صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ) ، وفي لفظ : ( لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ) .
لبس الرجل ملابس النساء داخل في هذا النهي ، فيحرم هذا الفعل ولو كان في الخفاء ؛ لعموم النص بالتحريم .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد ".انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 94 ، 95 ) .
فالواجب عليك المبادرة بالعلاج لما تعانين منه من مرض ، وما تطلبينه من زوجك مخالف للشرع والفطرة ، ولا يحل له الاستجابة لمطلبك ، ويجب عليه الكف عن لبس ملابس النساء .
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم ( 174315 ) .
والله أعلم