حكم مشروب الفطر الهندي أو الكيفير
ينتشر بين الناس مادة يسمونها الفطر الهندي أو الكيفير وهي عبارة عن مجموعة بكتيريا وخمائر تحول الحليب إلى ما يشبه اللبن بفعل البكتيريا، وتقوم الخمائر بإنتاج ثاني أوكيسد الكربون وكحول الإيثانول ،وتترواح نسبة الكحول خلال 16 ساعة من التحضين ما بين 0.1 -0.5% من الحجم ، وقد تصل حتى 3% وهي تختلف باختلاف طريقة التحضين ونوعية الخمائر . ويصفها البعض بأنها شفاء من كل داء وقد بحثت عنه ووجدت أنه مشروب منتشر في أوربا وأصله من القوقاز ، وهو غذاء سهل الهضم غني بالفيتامينات والأحماض الأمينية والعناصر المعدنية وله تأثير مهدئ ولم يثبتوا أنه يشفي أو يقي من السرطان.
والسؤال هو:
هل يعتبر شربه حلالا إذ أن الناس يحضنون الحليب بهذه الخمائر مدة 24 ساعة وخلال هذه المدة تتكون نسبة من الكحول ضمن اللبن قد تصل 0.5% أو أكثر بفعل تخمر اللاكتوز، فهل النسبة القليلة من كحول الايثانول يجوز على غرار ما ينسبونه للبيرة الشرعية ؟
الجواب
الحمد لله.
المشروبات والأطعمة التي تتخمر ويحصل فيها نسبة من الكحول ، لها حالتان :
الأولى :
أن تكون نسبة الكحول في المشروب عالية ، بحيث يسكر شرب الكثير منه ، فهذا خمر ، بأي
مسمّى كان ، يحرم شرب قليله وكثيره ، ولو قطرة واحدة .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ . وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ) رواه مسلم
( 2003 ).
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)
رواه أبو داود (3681) ، والترمذي (1865) وصححه الألباني .
الحالة الثانية :
أن تكون نسبة الكحول في المشروب ضئيلة بحيث لا يُسكر مهما شرب الإنسان منه كثيرا ،
فهذه النسبة لا أثر لها ، ويكون هذا المشروب حلالا ، لأن الأصل في جميع المشروبات
والأطعمة أنها حلال إلا ما حرمه الشرع ، ولا دليل من الشرع يدل على أن مجرد وجود
نسبة من الكحول في الشراب – مهما كانت قليلة- تجعل الشراب حراما ، بل الأحاديث
المتقدمة تدل على أن علة التحريم هي الإسكار ، فما أسكر من الأشربة فهو حرام ، وما
لم يسكر فهو حلال .
وبناء على هذا ، فإن كان هذا الطعام المسئول عنه لا يسكر مهما أكل الإنسان منه
كثيرا ، فإنه لا يحرم ، وهذا هو الظاهر ، لأن نسبة الكحول المذكورة قليلة لا تجعل
الشراب مسكرا .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن بيع الخل وفيه 6% كحول ما حكم الدين فيها
؟
فأجابوا :
" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )
فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام ، وحكمه حكم الخمر .
وإذا كان لا يسكر كثيره ، بحيث إن نسبة الكحول تكون في غير الكحول فلا يظهر لها أثر
، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه " انتهى .
الشيخ عبد العزبز بن باز – الشيخ عبد الرزاق عفيفي – الشيخ عبد الله بن غديان –
الشيخ عبد الله بن قعود .
انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة "(13/291)
.
وأما حكم البيرة ، فإنها تأخذ الحكم نفسه ، فإن كانت مسكرة فهي خمر حرام ، وإن كانت
غير مسكرة فهي حلال ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (33763)
.
والله أعلم .