الحمد لله.
ثانياً :
ما دام أنه قد وقع بينكما اتفاق على السعر ، ولم يبق إلا دفع الثمن ، فهذا يدل على
حصول الرضا والركون إلى البيع من الطريفين ، ففي هذه الحال لا يجوز لذلك الجار أن
يعرض عليك ثمناً أعلى ليشتري سيارتك ؛ لأنه من السوم المحرم ، فقد روى مسلم ( 1515
) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَسُمْ
الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ) .
قال النووي رحمه الله : "
قَوْله ( لَا يَسِم الْمُسْلِم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ) أَمَّا السَّوْم عَلَى سَوْم
أَخِيهِ ، فَهُوَ أَنْ يَكُون قَدْ اِتَّفَقَ مَالِك السِّلْعَة وَالرَّاغِب فِيهَا
عَلَى الْبَيْع وَلَمْ يَعْقِدَاهُ , فَيَقُول الْآخَر لِلْبَائِعِ : أَنَا
أَشْتَرِيه وَهَذَا حَرَام بَعْد اِسْتِقْرَار الثَّمَن " انتهى من " شرح مسلم
للنووي " .
وقال أبو الفضل العراقي رحمه الله : " وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ مُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ : إذَا كَانَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ ، وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ التَّرَاضِي صَرِيحًا " انتهى من " طرح التثريب في شرح التقريب " ( 6 / 70 ) .
والله أعلم