الحمد لله.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : "
والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع ، كما قال الناظم :
ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود " انتهى من " أضواء البيان " (
1 / 228 ).
فعلى هذا ، إذا كان ذلك الميت ليس له والد ولا ولد ،
وكان الباقي من الورثة ما ذكرت ، فميراثهم يكون على النحو التالي :
الأخت الشقيقة : لها النصف فرضاً ؛ لقوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... ) النساء / 176 .
ابنا الأخ الشقيق : لهما باقي المال ؛ لقوله عليه
الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ
الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6746) ومسلم (1615) .
ابنتا الأخ الشقيق : لا يرثن شيئاً من الميراث ؛ لأنهن
من ذوي الأرحام .
والتقسيم السابق للميراث بناءً على أن الأخت المذكورة في السؤال إنما هي أخت شقيقة للميت أو لأب وكذلك أخوها .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (160948)
.
والله أعلم