الحمد لله.
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو
أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس .
فأجابت : " لا يجوز ؛ لما
فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) ، وقال : ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 /
441 ) .
ثانياً :
لا يجب على الورثة أن يسددوا دين ميتهم ، إلا إن كان للميت تركة ، فدينه يسدد من
تلك التركة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه ،
لكن يقضى من تركته " انتهى من " منهاج السنة النبوية " ( 5 / 157 ) – ترقيم الشاملة
- .
لكن من أراد أن يتبرع بشيء من ماله ، ويقضي ما على ميته من الديون ، إحسانا له ،
فهو أمر طيب مندوب إليه ، لما فيه من إبراء ذمته ، والتخفيف عنه ؛ فأمر الدين شديد
، وحقوق العباد أمرها عظيم عند الله .
وينظر جواب السؤال رقم (71183)
.
وأما معرفة مبلغ الفاتورة
فأمرها سهل ، وذلك بالرجوع للشركة نفسها وسؤالها عن المبالغ المطلوبة من الشخص
الفلاني ، فبيانات المشتركين عندهم محفوظة .
والله أعلم