الحمد لله.
فإن فسخت النكاح فلها المهر
كاملا .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (31 / 29) : " زَوْجَةُ الْعِنِّينِ لَهَا
جَمِيعُ الْمَهْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ .... ،
وَالْخَلْوَةُ مِنْ الْعِنِّينِ كَالْخَلْوَةِ مِنْ أَيِّ زَوْجٍ ؛ تُوجِبُ
عِنْدَهُمُ الْمَهْر" انتهى .
ويدخل في المهر كل ما يعد مهرا في عرف كل بلد ، كالعفش ، أو قائمة المنقولات ، والذهب ، ونحو ذلك . ويراجع الفتوى رقم : (102507) .
ثانيا :
أما إذا قرر الأطباء أنه يمكن علاج المرض فلا حق للزوجة في الفسخ حينئذ .
جاء في " المغني " لابن قدامة (7 / 201) : " وَمَنْ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ عَنْ
الْوَطْءِ لَعَارِضٍ ؛ مِنْ صِغَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ ، لَمْ
تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَارِضٌ يَزُولُ " انتهى.
لكن إن كرهت البقاء معه فلها طلب الطلاق منه , فإن طلقها فلها مهرها كاملا على
الراجح , لأن الخلوة تقرر المهر كاملا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (193347)
.
وفي كل فراق منه سواء بفسخ أو طلاق فعليها العدة على الراجح , جاء في " الموسوعة
الفقهية الكويتية " (31 / 30) : " تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
احْتِيَاطًا ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا
" انتهى.
أما إن رفض طلاقها فلها أن تتصالح معه بأن تتنازل له عن بعض المهر , وإلا فلتختلع
منه .
والله أعلم .