لا يجب العدل بين الزوجات في المهر
طلب مني رجلٌ الزواج ، وهو متزوج من زوجتين : الزوجة الأولى عنده منها 3 بنات ، والزوجة الثانية ولد وبنت ، وليس معه تصريح الزواج ، وصلنا لحل : أن يتزوجني شرعيا في بلدي ، ويكتب لي شقة باسمي في بلدي،لكن قال: أن هذا حرام لأجل زوجاتي، فهل هذا حرام أم حلال ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
العدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في النفقة والمبيت والسكن والكسوة .
وينظر تفصيل هذا في جواب السؤال رقم: (10091)
.
ولا يسقط وجوب العدل حتى وإن كانت الزوجات في أماكن متباعدة , جاء في مواهب الجليل
في شرح مختصر خليل (4 / 14): " إنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ بِبَلَدَيْنِ : جَازَ
قِسْمَةُ جُمُعَةٍ وَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ عَلَى قَدْرِ بُعْدِ الْمَوْضِعَيْنِ ،
مِمَّا لَا يَضُرُّ بِهِ ، وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ ، إلَّا لِتَجْرٍ ،
أَوْ ضَيْعَةٍ " انتهى.
لكن إن أسقطت الزوجة حقها في القسم جاز ذلك ، ولا حرج على الزوج حينئذ.
ثانيا :
ما طلبتِه من زوجك أن يكتب لك شقة باسمك في بلدك أمر جائز , ويعد هذا من المهر لأنه
لو قدر حدوث طلاق بينكما ، فإنك ستأخذين هذه الشقة ، فهي إذن من المهر , فيجوز
لزوجك أن يفعل ذلك ، ولا يلزم أن يعطي باقي زوجاته مثل ما أعطاك ، لأنه لا يجب
العدل بين الزوجات في المهر . جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (19 / 211): " لا
يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمى وساءً، وهو: دفع مهر
وصداق للزوجة الأولى ، مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى،
وأعطاها ما يطيب خاطرها : فلا بأس بذلك، وهو من حسن العشرة " انتهى.
ثم لك أن تحتاطي لنفسك بما ترينه مناسبا لك من المهر ، سواء كان مقدما ، أو مؤخرا ،
ومن المهم أن توثقي عقد زواجك منه ، حتى تتمكني من نسبة أولادك إليه ، إذا حصل
بينكما ولد .
والله أعلم .