هل يعد المانع المرجو الزوال عذرا يبيح التحلل من النسك لمن كان قد اشترط ؟
هل يجوز لمن اشترط عند الاحرام ، ثم أصابه صداع وإرهاق وقيء أن يتحلل من إحرامه ؟
الجواب
الحمد لله.
يشرع لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط عند الإحرام ، إذا خاف أن يمنعه
مانع من إتمام الحج والعمرة ، فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، لما رواه
البخاري (5089) ، ومسلم (1207) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير
لما أرادت الحج وهي مريضة : (حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ) .
والفائدة التي يستفيدها المحرم من ذلك : أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك
كمرض أو حادث ، أو مُنع من دخول مكة لسبب ما فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء ،
لا فدية ، ولا هدي ، ولا حلق الرأس .
ولكن لا يجوز للمشترط أن يتحلل من إحرامه إلا إذا وُجِدَ مانع يمنع من إتمام النسك
، أما العارض الذي يرجى زواله فلا يعد عذراً مبيحاً للتحلل من الإحرام إذا لم يترتب
على الانتظار مشقة وضرر .
والعذر الذي ذكرته من الاغماء والقيء والإرهاق لا يعد إحصاراً وحبساً يمنع من إكمال
العمرة ، فمثل هذا من الممكن تأخير العمرة معه إلى زواله .
والله أعلم .