لا حرج في التبليغ عن المجرمين ولو في دول غير إسلامية

14-04-2013

السؤال 188900

هل يجوز الاتصال بالشرطة في بلد غير إسلامي للتبليغ عن بعض تجار الحشيشة ممن لا أدري إن كان في المنخرطين معهم بعض المسلمين أم لا ؟
وإذا كان فيهم من هو مسلم فهل يختلف الحكم ؟
وإذا كان لا يجوز الاتصال بالشرطة فما الذي يمكن فعله إذاً ؟ لا سيما وأني أعلم أن النصيحة لا تُجدي فيه ، وأن تجارتهم هذه لا تضرني بشكل مباشر ، لكنها ولا شك تضر أناساً آخرين .
وماذا لو حدث نفس هذا المثال لكن في دولة إسلامية ، هل يجوز حينئذٍ الاتصال بالشرطة ؟ لقد حاولت إيجاد إجابة لهذا السؤال على موقعكم لكن على ما يبدو أنكم ترون عدم جواز العمل لدى الشرطة في البلدان غير المسلمة ؛ لأنهم لا يحكّمون شرع الله .
وعليه لا يجوز الاتصال بهم في مثل هذه الحالة أو في غيرها ، فهل فهمي هذا صحيح أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

عرضنا السؤال على سماحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك ، حفظه الله ، فأفاد في جوابه :
ترويج الحشيش منكر بكل المقاييس الشرعية والعقلية ؛ فلأجل ذلك يشرع التبليغ عن مثل هذا ، كما يشرع التبليغ عن المجرمين ، من القتلة والسراق ومنتهكي الأعراض ؛ ما دمنا متفقين على أن الترويج للحشيش فساد وضرر .
وإذا كان مروج الحشيش مسلما ؛ فهو مفسد في الأرض ، وهو الجاني على نفسه ، وهو الذي جعل للكافرين سبيلا على نفسه ، أن يحكموا عليه بغير شريعة الإسلام ، ويعاقبوه بغير ما أنزل الله ؛ وأما التبليغ عنه : فهو من مقاومة الشر والفساد .
وما عندي في هذا إشكال أبدا !!

الله أعلم .

أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السياسة الشرعية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب