الحمد لله.
ثانياً :
الذي فهمناه من سؤالك : أنك – والعياذ بالله - ارتددت عن الإسلام لأجل الزواج من
تلك المرأة ، وأنها كانت غير مسلمة في ذلك الوقت ، فإذا كان الأمر كذلك ، فإنه لا
يلزمكما بعد الدخول في الإسلام تجديد عقد النكاح ؛ لأن الكفار بعد إسلامهم يقرون
على أنكحتهم السابقة ، ما لم يكن هناك مانع يمنع من استمرار النكاح ، كأن يكون قد
تزوج ـ وهو على كفره ـ أخته ، أو عمته ، أو إحدى محارمه ، ولو في الرضاع .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لو أسلم الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن
هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار
الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم " انتهى بتصرف يسير من " مجموع
فتاوى ابن باز " (10/291) .
وينظر : " الشرح الممتع " ( 12 / 239 ) .
والله أعلم