الحمد لله.
وجاء في " الموسوعة الفقهية
" (17/301) :
" وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما ، فإن افترقا : فالحضانة
لأم الطفل باتفاق " انتهى .
ونفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أو غنية ، وسواء كانت ناشزا أو غير ناشز ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب .
والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم ، وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف .
كما يجوز للمطلقة أن تطالب
زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء .
وللفائدة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (20473)
، وجواب السؤال رقم : (85331) .
ثانيا :
قيام الجدة بحضانة حفيدتها معروف تشكر عليه ، وخلق كريم يثنى به عليها ، فإذا تركت
عملها لحضانة حفيدتها ، وقد اتفق زوج ابنتها معها على أن تترك العمل على أن يعطيها
نصف راتبها الذي كانت تتقاضاه ، مقابل القيام على تربية الطفلة والعناية بها : وجب
على زوج ابنتها الوفاء بما تعهد به ، وأداء ما اتفقا عليه ؛ وصورة الاتفاق الحاصل :
هي صورة عقد الإجارة ، فإنها تفرغت لهذه المهمة ، وتركت عملها ، على ما اشترطا عليه
من المال ، فصار هذا المال أجرة واجبة لها في مال والد البنت .
والاعتناء بابنته والقيام على مصالحها والإنفاق عليها من واجبه هو ؛ لأنه الأب وهو
المتكفل بكافة مصالح ابنته وما تحتاج إليه .
بل حتى لو قلنا : إن حضانة
البنت هي واجب أمها ، وقام الوالد بالاتفاق مع الجدة على أن تقوم هي بحضانتها ،
لقاء مبلغ متفق عليه : فإن هذا لا يغير من الحكم شيئا ، ويجب عليه الوفاء بما اتفق
عليه ، ولا يحل له الرجوع فيه ، ولا مطالبة الجدة بما أخذته ؛ وقد قال الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الْمُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وروى البيهقي (14826) عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر رضي الله عنه قال : " إِنَّ
مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " ، وصححه الألباني في " الإرواء " (6/303)
.
وكونكم أعدتم المال إليه مراعاة لمصلحة ابنتكم ، وحرصا منكم على عدم حصول مشاكل مع زوج البنت فقد أحسنتم صنعا ، وهو من تمام المعروف الذي تشكرون عليه إن شاء الله .
والله أعلم .