الحمد لله.
والراجح أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمُعرّفها للخبر المتقدم ، قال النووي رحمه الله :
" وَفِي رِوَايَة : ( لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) ، الْمُنْشِد : هُوَ الْمُعَرِّف , وَمَعْنَى الْحَدِيث لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا لِمَنْ يُرِيد أَنْ يُعَرِّفهَا سَنَة ثُمَّ يَتَمَلَّكهَا كَمَا فِي بَاقِي الْبِلَاد , بَلْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفهَا أَبَدًا . وَلَا يَتَمَلَّكهَا , وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَأَبُو عُبَيْد وَغَيْرهمْ , وَقَالَ مَالِك : يَجُوز تَمَلُّكهَا بَعْد تَعَرُّفهَا سَنَة , كَمَا فِي سَائِر الْبِلَاد , وَبِهِ قَالَ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ , وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيث تَأْوِيلَات ضَعِيفَة " انتهى .
ثانيا :
وعلى ذلك : فهل لقطة الحرم المدني يكون لها نفس الحكم ؟
جمهور الشافعية ، وهم القائلون بتحريم لقطة حرم مكة ، كما سبق : على أن الحكم السابق من خصائص حرم مكة ، فلا يشركه حرم المدينة فيه .
قال الشيخ زكريا الأنصاري :
(فَرْعٌ: لَا يَلْتَقِطُ) أَحَدٌ (بِحَرَمِ مَكَّةَ) لُقَطَةً (إلَّا لِلْحِفْظِ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ أَيْ لِمُعَرِّفٍ عَلَى الدَّوَامِ ، وَإِلَّا فَسَائِرُ الْبِلَادِ كَذَلِكَ فَلَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ ... وَخَرَجَ بِحَرَمِ مَكَّةَ : حَرَمُ الْمَدِينَةِ ؛ فَهُوَ كَسَائِرِ الْبِلَادِ فِي حُكْمِ اللُّقَطَةِ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ صَاحِبِ الِانْتِصَارِ أَنَّهُ كَحَرَمِ مَكَّةَ كَمَا فِي حُرْمَةِ الصَّيْدِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ ، لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد فِي الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا بِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا " .
انتهى من "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (2/494) .
وقال الخطيب الشربيني :
"وَخرج بحرم مَكَّة حرم الْمَدِينَة الشَّرِيفَة على ساكنها أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ كحرم مَكَّة ؛ بل هِيَ كَسَائِر الْبِلَاد كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَام الْجُمْهُور" انتهى من "الإقناع" (2/375) وينظر أيضا : "مغني المحتاج" (3/569) .
واختار هذا القول : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، كما في "فتاوى نور على الدرب" (245 /8) .
والشيخ صالح الفوزان :
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=56043#
وينظر : إجابة السؤال رقم (4050) .
فعلى ذلك : يلزم من وجد لقطة في حرم المدينة : أن يعرفها سنة ، قبل أن يتملكها ، أو يتصرف فيها ، وثلاثة أيام مدة ليست كافية في هذا ؛ بل إما أن يحفظها ، ويعرفها مدة سنة كاملة ، وإما أن يسلمها إلى الجهات المختصة بذلك في المدينة ، وهي تقوم بحفظها ، وتتولى أمانتها ؛ خاصة وأن من أهل العلم من ذهب إلى أن لقطة المدينة لا يحل تملكها لمن التقطها ، ولو بعد سنة .
وينظر جواب السؤال رقم (5049) ، ورقم (4046) .
والله أعلم .