ستذهب لجدة ونيتها غير جازمة لأداء العمرة ، فمن أين تُحرم إذا نوت ؟

12-01-2013

السؤال 191827


أنا أعيش حاليا في كندا لغرض الدراسة ، لكن مقر إقامتي الدائم هو بين مدينتي جدة وعمان عندما مكثت عطلة الصيف في عمان ، وقررت أن أسافر لجده لإتمام بعض الأوراق الرسمية ، نويت العمرة إن قدر لي الله ، وتوفر المحرم ، والوقت الكافي لأتم العمرة ، وقد نويت أن أعتمر من جدة ؛ لأن محرمي سوف يكون هناك ، لأني لم أكن متأكدة من مقدرتي علي أداء العمرة . يوم سفري بالطائرة لم أغتسل ؛ لأني كنت حائضا ، ولم أنو العمرة ، وعندما وصلت ثاني يوم : اغتسلت ، ونويت العمرة من جدة ، وأتممتها . وأسئلتي:

هل إحرامي من ميقات جدة يعتبر صحيحا أم لا ؟
بسبب ظروف عائلتي : فنحن نتنقل دائما بين مدينتي جدة وعمان ، ودائما نحرم من منزلنا في جدة ، وإن كنا عائدين من سفر عمان ، وبعد مكوثنا أياما في جدة ! نحن لا نتذكر عدد المرات التي أدينا فيها العمرة بهذه الطريقة .
فماذا يترتب علينا إن كان يجب علينا أن نحرم من ميقات بلاد الشام ؟ بعد أن أديت العمرة شككت في اكتمال طهارتي من الحيض ، فإذا غلب علي أني كنت لا زلت حائضا أثناء أدائي العمرة ، فما حكم عمرتي ؟ وماذا يترتب علي من كفارة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
من مر بالميقات مريداً الحج أو العمرة لم يجز له تجاوزه بغير إحرام ؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : " وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ) البخاري (1526) ومسلم (1181) .
قال النووي رحمه الله قال الشافعي والأصحاب : " إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القِران حرم عليه مجاوزته غير محرم ، بالإجماع.." انتهى من "المجموع"(7/214).

وأما إذا جاوز الميقات ولم يكن قد نوى نسكا ، حجا أو عمرة ، أو كان مترددا ، لم يجزم نيته بعد ، ثم عزم على الاعتمار بعد تجاوزه للميقات ، أحرم من مكانه الذي عزم فيه على العمرة ، إلا أن يكون في مكة ، فيخرج إلى الحل ، ثم يحرم منه بالعمرة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ـ في شرح حديث ابن عباس السابق :
" يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك ، فجاوز الميقات ، ثم بدا له بعد ذلك النسكُ : أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات ؛ لقوله : ( فمن حيث أنشأ ) " انتهى من "فتح الباري".

وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :
الحالة الثانية : أن يذهب إلى جدة متردداً، يقول: لا أدري هل يسعني الوقت أو لا يسعني ، فمثل هذا يجوز له ألا يحرم من ميقات المدينة .
مثلاً : شخص عنده معاملة في جدة ، ولا يدري هل يسعه الوقت فيعتمر أو لا يسعه؟ فمن يشك في الوقت يجوز له أن يذهب إلى جدة وهو غير محرم ويقضي حاجته في جدة ، ثم يحرم من جدة إذا أنشأ العمرة منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فمن كان دون ذلك ؛ فإحرامه من حيث أنشأ ) .
فهذا الذي لم تتمحض نيته بالعمرة من المدينة ، وأصبح شاكاً متردداً : يعطى حكم الأصل من أنه لا يلزمه الإحرام حتى يتحقق من كونه معتمراً " انتهى من " شرح زاد المستقنع" .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ حفظه الله :
أنا وزملائي ننتدب إلى جدة لأعمال الحج لمدة شهرين ، وبعضنا يضع إحرامه في سيارته أو في شنطة ملابسه ، فإذا وجدنا وقت فراغ نوينا العمرة وأحرمنا من جدة ، فهل هذا يجوز ، أم لا بد من الذهاب إلى ميقات السيل للإحرام منه؟
فأجاب: " إذا كانت نية العمرة سابقة للسفر ومنذ أنشأتم السفر إلى جدة والعمرة في نيتكم ، فالذي يجب عليكم أن تحرموا من الميقات ؛ لأن نية العمرة سابقة ، أما إذا كانت نية العمرة لم تطرأ إلا بعد استقراركم في جدة فأحرموا من جدة .
أما إذا كانت النية عندك غير جازمة ، بمعنى أنك متردد ، فإن هذا التردد يعني أنك لم تعقد العزم على العمرة ، وعليه فإن لك إن جزمت وأنت دون المواقيت ، أن تحرم من حيث أنشأت النية . والله أعلم " انتهى من "مجلة البحوث الإسلامية" (60/95) .

ثانيا :
من جاوز الميقات وفي نيته الحج أو العمرة ، ثم لم يُحرم من الميقات لزمه الرجوع إلى الميقات الذي جاوزه ويحرم منه ، فإن لم يرجع لزمه دم عن كل مرة جاوزها.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات ، وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك؟
فأجاب: " عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ، إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة إلا بإحرام ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) ، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً ) " انتهى من " مجموع الفتاوى " (17/12) .
وعليه أن يجتهد في تذكر المرات التي لزمه فيها ، حتى يغلب على ظنه براءة ذمته مما عليه .

ثالثا :
إذا رأت المرأة الطهر الذي تعتاده من حيضها ، إما بالجفاف التام ، أو بالقصة البيضاء ، حسبما تعودته من طهرها ، فتطهرت ، وطافت وسعت ، أو صلت وصامت ، ثم شكت بعد ذلك في طهرها الذي بنت عليه هذه العبادات : لم تلتفت إلى الشك ، ولم يلزمها شيء ؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ، ما دامت قد دخلت وهي على بينة من أمرها ، كما تعتاد من طهرها .

أما إذا تعجلت ، ولم تعلم طهرها قبل أن تدخل في العمرة ، ولم تفعل كما تفعل كل مرة بعد حيضها ، ثم شكت بعد ذلك في طهرها ، كما في السؤال ، فإن عمرتها لم تتم ، لأن الأصل بقاء حيضتها ، وهي لم تعلم طهارتها منها ، وعليها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام ، ومن أهمها الجماع ؛ لأنها لا زالت على إحرامها ، حتى تعود إلى مكة ، فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها ، ثم تتحلل من إحرامها .
وما وقعت فيه من محظورات الإحرام قبل ذلك ، فإنها تعذر فيه لظنها أن عمرتها قد انتهت .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ؛ لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/351) باختصار.

والله أعلم

المواقيت صفة الحج والعمرة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب