الحمد لله.
وأما في حال كون المنزل
ملكاً لوالدك : فليس لها حق في طلب شيء من أجرة المنزل ؛ لأنه يقع في ملك والدك ،
وهو يتصرف في أجرته كما يتصرف في سائر ماله ، وليس لها حق عند والدها إلا في النفقة
، إذا لم تكن ذات زوج ؛ فينفق عليها كما ينفق على سائر أولاده ، كلٌّ بحسب حاجته ،
فإن أراد والدك أن يهبها هبة من مال أو عقار ، فيجب عليه العدل بينها وبين سائر
إخوانها وأخواتها ، وأما مجرد سكنك في منزله فلا يجعل لها الحق في أجرة البيت
السفلي ، ولا يجعل لها الحق في مال والدك عموماً ، إلا في النفقة الواجبة – كما
أسلفنا - .
ثانياً:
المال في حال حياة صاحبه لا يسمَّى ميراثاً ، والذين سيُعطون منه لا يسمون ورثة ؛
لأن أول شروط الميراث موت المورِّث .
وثمة مسألتان يجدر التنبيه عليهما :
الأولى :
إذا أراد والدك أن يُعطي أولاده – فقط - في حال حياته فيسمى فعلُه هبة وعطية ،
ويجوز للأب فعله ، لكن بشرط العدل بين الأولاد جميعا ذكوراً وإناثاً .
الثانية :
وإذا أراد والدك تقسيم ما يملك بين جميع الورثة : فيجوز له ذلك بشرط أن لا يمنع عن
بعضهم ولا ينقص من حقِّهم ، وإن كنَّا لا نرغب أن يفعل ذلك أحد ؛ لما قد يحدث من
فتنة بعض الأولاد بالمال فيقصرون ببرِّ والدهم ، وقد يحتاج هو إلى ذلك المال بعدما
يخرج من يده ؛ وقد يتجدد له ذرية وولد سوى الذين أعطاهم ؛ فتُحرم الذرية الجديدة من
مشاركة إخوانهم في مال والدهم .
وليُعلم أنَّ العطية للأولاد إذا أُجِّل قبضها لما بعد الموت : تصير وصية ، وقد ثبت
في الحديث أنه ( لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) فترجع هذه العطية على التركة فتقسَّم
وفق الشرع .
وانظر – للفائدة – جواب السؤال رقم (
71297 ) .
والله أعلم .