الحمد لله.
وبهذا يُعلم أن نزول المذي لا يحصل به البلوغ ؛ لعدم الدليل ، والأصل عدم التكليف ، حتى يثبت دليل ناقل عن الأصل .
جاء في " مطالب أولي النهى" (3/404) بعد أن ذَكر علامات البلوغ ـــ ومنها المني ــ قال رحمه الله: " ( ولا اعتبار ) ؛ أي : لا يحصل بلوغ ، بغير ما ذُكر.. " انتهى.
ثانياً :
نبات الشعر الخشن حو العانة : ذكر الغلام ، أو فرج الجارية علامة من علامات البلوغ ؛ لما رواه عطية القرظي رضي الله عنه قال : " عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي " رواه الترمذي (1584) وصححه الشيخ الألباني .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما الإنبات ، فهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل , أو فرج المرأة , الذي استحق أخذه بالموسى , وأما الزغب الضعيف , فلا اعتبار به , فإنه يثبت في حق الصغير.." انتهى من "المغني" (9/392). وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (138738).
وأما غير شعر القُبلِ ، كشعر اللحية أو الشارب أو الإبط ، فلا حكم له ، ولو كثر ؛ لأن الشرع إنما علق الحكم بنبات شعر القُبلِ ، ولو كان غير شعر القُبل ... معتبراً ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليكشف عن عورات بني قريظة ، اكتفاء بما ظهر من الشعر في غير موضع العورة .
جاء في " مطالب أولي النهى" (3/404) : " ( ولا اعتبار ) ؛ أي : لا يحصل بلوغ بغير ما ذُكر ( بغلظ صوت ، وفرق أنف ، ونهود ثدي ، وشعر إبط ، و ) شعر ( لحية ) وغيرها " انتهى .
والله أعلم .