الحمد لله.
ثانيا :
أما ما قامت به أمك من إهدائها لك , فإن كانت قد أهدت لباقي إخوتك مثل هذه الهدية :
فلا حرج في ذلك , وتصير هذه الإسورة ملكا خالصا لك .
وأما إن كانت قد اختصتك وحدك دون إخوتك بهذه الهدية ، فينظر : فإن كانت قد وهبتها
لك لسبب من الأسباب ، كأن تكوني أفقر من أخواتك ، أو أكثر عيالا ونفقة منهم ، بحيث
لا يسعهم مالك ، فاحتاجت إلى مساعدتك ، أو نحو ذلك من الأسباب : فلا حرج في ذلك
أيضا .
وينظر : جواب السؤال رقم : (112511)
.
وأما إن كانت قد خصتك بهذه الهدية ، من غير سبب ظاهر ، إلا تفضيلا لك بالعطية على إخوتك : فهذا لا يجوز , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعدل بين الأولاد في العطية , وذلك فيما رواه البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) .
قال علماء اللجنة الدائمة
للإفتاء : " لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد
والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة
التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16 / 225) .
وقد نص أهل العلم على أن الأم في وجوب التسوية كالأب , قال ابن قدامة : " والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ؛ ولأنها أحد الوالدين ، فمنعت التفضيل كالأب ، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة ، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك " انتهى من " المغني " (6 / 54 , 55) .
وليس الواجب عليك في هذه الحالة هو أن تردي الأسورة ، أو ثمنها ، لورثة أختك ، بل الواجب أن ترديها في تركة أمك أنت ، أو ثمنها ، أو تعطي لكل واحد من ورثة أمك نصيبه فيها ، بحسب القسمة الشرعية للمورايث .
ويراجع للفائدة الفتوى رقم :
( 178463) .
والله أعلم .