الحمد لله.
وهذا الأمر بإطفاء النار
والمصابيح الموقدة عند النوم محمول على الاستحباب عند جمهور الفقهاء .
جاء في الموسوعة الفقهية (3/323) " يُسْتَحَبُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ
إِطْفَاءُ الْمِصْبَاحِ عِنْدَ النَّوْمِ ، خَوْفًا مِنَ الْحَرِيقِ الْمُحْتَمَل
بِالْغَفْلَةِ ، فَإِنْ وُجِدَتِ الْغَفْلَةُ حَصَل النَّهْيُ ، وَقَدْ وَرَدَتْ
أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ لِلرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُل عَلَى
هَذَا " انتهى .
وسئل علماء اللجنة :
في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري : ( إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم
... ) ثم جاء فيه : ( وأطفئوا مصابيحكم ) فهل هذا الأمر للوجوب ؟
فأجابت اللجنة : " هذه الأوامر الواردة في الحديث محمولة على الندب والإرشاد عند
أكثر العلماء ، كما نص عليه جماعة من أهل العلم ، منهم : ابن مفلح في "الفروع" (1 /
132) والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (11 / 87) والله أعلم " انتهى .
فإذا كانت هناك حاجة لإيقاد
شيء من النار في المنزل ، إما للإضاءة ، وإما للتدفئة : جاز ذلك ، مع التحرز من
وصول النار إلى ما يسبب حريقا ، والاجتهاد في إطفائها عند نوم أهل البيت ، متى كان
ذلك ممكنا ؛ توقيا لما يمكن أن تسببه من ضرر .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : إِذَا كَانَتْ الْعِلَّة فِي إِطْفَاء السِّرَاج
الْحَذَر مِنْ جَرّ الْفُوَيْسِقَة الْفَتِيلَة ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ السِّرَاج
إِذَا كَانَ عَلَى هَيْئَة لَا تَصِل إِلَيْهَا الْفَأْرَة : لَا يُمْنَع إِيقَاده
, كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مَنَارَة مِنْ نُحَاس أَمْلَس لَا يُمْكِن الْفَأْرَة
الصُّعُود إِلَيْهِ , أَوْ يَكُون مَكَانه بَعِيدًا عَنْ مَوْضِع يُمْكِنهَا أَنْ
تَثِب مِنْهُ إِلَى السِّرَاج .
إلى أن قَالَ : فَإِذَا اِسْتَوْثَقَ بِحَيْثُ يُؤْمَن مَعَهُ – يعني السراج -
الْإِحْرَاق ، فَيَزُول الْحُكْم بِزَوَالِ عِلَّته " انتهى .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
" وَالْمُرَادُ الْغَفْلَةُ عَنْهَا بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَالْمُرَادُ أَيْضًا
إنْ خِيفَ مِنْ بَقَائِهَا ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي خَبَرِ أَبِي
مُوسَى : إنَّ النَّارَ يُسْتَحَبُّ إطْفَاؤُهَا عِنْدَ النَّوْمِ ؛ لِأَنَّهَا
عَدُوٌّ غَيْرُ مَزْمُومٍ بِزِمَامٍ لَا يُؤْمَنُ لَهَبُهَا فِي حَالَةِ نَوْمِ
الْإِنْسَانِ ، قَالَ : فَأَمَّا إنْ جَعَلَ الْمِصْبَاحَ فِي شَيْءٍ مُعَلَّقٍ ،
أَوْ عَلَى شَيْءٍ لَا يُمَكِّنُ الْفَوَاسِقَ وَالْهَوَامَّ التَّسَلُّقَ إلَيْهِ
: فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا " انتهى من "الآداب الشرعية" (3 /406)
راجع للفائدة جواب السؤال
رقم : (153403) .
والله أعلم .