الحمد لله.
قال ابن قدامه رحمه الله : " ويشترط للصلاة ستة أشياء – وذكر منها - استقبال القبلة .... ، فمتى أخل بشيء من هذه الشروط لغير عذر لم تنعقد صلاته " انتهى من " المغني " (1/369).
ثانياً :
ذكر أهل العلم رحمهم الله : أن من صلى إلى غير القبلة ناسياً ، فإنه يعيد الصلاة ؛ لإخلاله بشرط من شروط الصلاة .
قال ابن حزم رحمه الله : " فمن صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها - عامدا أو ناسيا - بطلت صلاته , ويعيد ما كان في الوقت , إن كان عامدا , ويعيد أبدا إن كان ناسيا " انتهى من " المحلى " (2/259) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيا ، مع معرفته لاتجاه القبلة ، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها ؟
فأجابوا : " من صلى إلى غير القبلة تفريطاً منه ، حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة : فإنه يعيد الصلاة ؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه ، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيا تلزمه إعادة الصلاة ؛ لإخلاله بشرط من شروطها ، وبالله التوفيق " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/294).
فعلى هذا ، يلزمك الآن إعادة تلك الصلاة التي وقعت في غير جهة القبلة .
والله أعلم .