الحمد لله.
أولا :
لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الرسول ؛ لعموم قوله تعالى :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
راجع جواب السؤال رقم : (137166)
.
ثانيا :
إذا كانت هذه البنوك ربوية – كما هو حال البنوك المذكورة - تتعامل بالمعاملات
المحرمة شرعا فلا يجوز التعاون معها على ذلك ، ومن ذلك تيسير معاملات العملاء
الربوية ، فإذا كانت حسابات العملاء وتعاملاتهم محرمة فلا يجوز إيصال كشوفات
حساباتهم إليهم ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
وينظر جواب السؤال ورقم (105060).
ثالثا :
تقدم مرارا بيان حكم التأمين التجاري بكافة أنواعه وأنه من العقود المحرمة ، وعليه
فلا تجوز الإعانة عليه ، راجع جواب السؤال رقم : (10805)
، (130761) .
رابعا :
العمل في خدمة شركات الاتصالات ليس من العمل المحرم ؛ تغليبا لأصله ؛ إذ الأصل في
ذلك ونحوه الحل والإباحة ، والحاجة إلى مثله عامة .
وبناء على ما سبق :
فالغالب على ما ذكرت من أعمال الشركة ، أنه إعانة على معاملات محرمة ؛ فلا يجوز
العمل فيها ، إلا إذا أمكن أن تخصص عملك أنت في التعامل مع الجهات التي يباح
التعامل معها ، وإعانتها على عملها ، ولا نظن ذلك ممكنا .
راجع للفائدة جواب السؤال
رقم : (112902) ،
(171145) .
والله تعالى أعلم .