الحمد لله.
فإذا تقرر أن الخالة الشقيقة ، أو من جهة الأم ، أو من جهة الأب : من المحارم ، جاز النظر إليها ، على هيأتها التي تظهر بها لغيره من المحارم ، كالأخ ، والعم ، والخال ، ونحو ذلك ، وجاز أيضا الدخول عليها ، ولو مع غير محرم ، والنظر إليها ، ما دام الأمر على الحال السوي بين الناس ، من أمن الفتنة والريب ؛ فلا يدخلن الشيطان عليك شيئا من شك ولا وسواس ، ولا استثناء لأجل ظن ، أو حال بعيد .
قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ .. ) سورة النور/31 .
قال ابن كثير رحمه الله : " كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ، ولكن من غير تبرج .." انتهى من" تفسير ابن كثير (10/220) ط قرطبة .
وقال صديق حسن خان رحمه الله : ".. فجوز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء ، لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة ، لما في الطباع من النفرة عن القرائب " انتهى من "نيل المرام من تفسير آيات الأحكام" (1/397) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ماذا عن مصافحة الخالة باليد ؟
فأجاب : مصافحة الخالة وغيرها من المحارم ، كالعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ، ومن باب أولى البنت والأم : مصافحة كل هؤلاء جائزة ولا حرج فيها ، إذا أمنت الفتنة ؛ وهي مأمونة غالباً ، وكذا نظيرهنّ من الرضاع : تجوز مصافحتهن مع أمن الفتنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)..." انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم .