ضابط ما يحصل به الدخول بالمرأة ، وحكم طلاق من خلا بها زوجها في حال الحيض

01-03-2013

السؤال 193599

إذا انتقلت الزوجة للعيش في بيت زوجها ؛ لكنها تصاب بتشنج مهبلي ، يمنع حدوث الجماع بشكل كامل حيث يكون سطحي ، أي : لم يدخل مقدار الدخول الشرعي ، فهل بهذه الحالة تعتبر غير مدخول بها ، وما جرى يعد مجرد خلوه ؟ وهل لو تلفظ الزوج بلفظ صريح بوقت حيض الزوجة بهذه الحالة يعتبر سني أم بدعي ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
إذا كان التشنج المهبلي يمنع من حصول الجماع الكامل ، بحيث لا يستطيع الزوج أن يولج حشفة ذكره ( مقدمة الذكر ) في فرج امرأته ، فإن ذلك لا يعد دخولاً بالمرأة ؛ لأن الجماع المعتبر في الدخول ، هو ما كان بتغييب الحشفة .

قال ابن قدامه رحمه الله في " المغني " (7/156) : " الأحكام المتعلقة بالوطء ، تتعلق بتغييب الحشفة " انتهى .

 

وقال النووي رحمه الله في " المجموع " (2/152) : " وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع : يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج " انتهى .

فإذا لم يحصل الإيلاج الكامل للحشفة في الفرج ، فإنه لا يحكم على المرأة بأنها مدخول بها .

ثانياً :
إذا حصلت الخلوة بين الزوجين ، وأمكن الجماع ، لكن وجد ما يمنع من الجماع من الزوجين أو من أحدهما ، فالخلوة صحيحة ، ويترتب عليها أثرها من مهر وعدة على القول الراجح ، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله ، لا سيما وقد استحل منها ما لا يستحله الرجل إلا من امرأته .
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " وتقرره – أي : الصداق - الخلوة المذكورة ، ولو لم يطأ ، ولو كان بهما ـ أي : الزوجين ـ مانع ، أو كان بأحدهما مانع حسي ، كجب ورتق ..... ، وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدة " .
انتهى من " كشاف القناع "(5/153).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – شارحاً لعبارة الزاد - :
" قوله : ( تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا ، خلا بها ....... وقدرته على وطئها ، ولو مع ما يمنعه منهما ، أو من أحدهما حسا ، أو شرعا ) .
قوله : " خلا بها " عن مميز ، يعني صار هو وإياها في مكان لم يحضرهما أحد له تمييز .
قوله : " وقدرته على وطئها " أي : بأن يكون قادرا من حيث الجسمية على الوطء ، فإن خلا بها وهو مربط بالحديد فلا عبرة بهذه الخلوة .
قوله : " ولو مع ما يمنعه " الضمير يعود على الوطء ، يعني ولو مع مانع من الوطء .
قوله : " منهما " أي : بأن يكون المانع منهما ، مثاله : أن يكون الرجل مجبوبا وهي رتقاء ، فالمانع هنا فيهما جميعا ، المجبوب لا ذكر له حتى يجامع ، والرتقاء لا يمكن أن يلجها ذكر .
قوله : " أو من أحدهما " أي : بأن يكون المانع من أحدهما ، مثل أن يكون هو مجبوبا وهي سليمة ، أو هي رتقاء وهو سليم .
قوله : " حسا أو شرعا " أي : ولو كان أحدهما فيه مانع حسي أو شرعي ، الحسي كما مثلنا ، وأما المانع الشرعي ، فكأن يكون أحدهما صائما ، أو كلاهما صائما صوم فريضة ، فإن الصائم صوم فريضة لا يحق له الجماع ... ، فإن العدة تثبت ، ولو مع مانع شرعي " .
انتهى من " الشرح الممتع " (13/322 - 323) .

فإذا ثبتت العدة في حق من خلا بها زوجها ، فإنه لا يجوز طلاقها في حال الحيض .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : ( وإن طلق من دخل بها في حيض ، أو طهر وطئ فيه ، فبدعة ) .
قوله : " وإن طلق " يعني الزوج .
قوله : " من دخل بها " لو قال المؤلف : من لزمتها عدة ، لكان أعم ؛ لأن المرأة تلزمها العدة إذا دخل بها ، يعني جامعها ، أو خلا بها ، أو مسها بشهوة ، أو قبلها ، على حسب ما سبق في باب الصداق .
قوله : " في حيض أو طهر وطئ فيه " أي : إذا طلق من لها عدة بدخول أو خلوة ولم يستبن حملها في حيض أو طهر وطئ فيه .
قوله : " فبدعة " أي : فهو طلاق بدعة محرم " انتهى من " الشرح الممتع " (13/43) .

وللاستزادة في حكم طلاق الحائض ، ينظر في جواب السؤال رقم : (72417) .

والله أعلم .

أحكام النكاح الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب