تجميع العلب الفارغة المشتملة على علب خمر وبيعها

29-04-2013

السؤال 193736


يقوم بعض ممن ينتسبون إلى الإسلام وغيرهم هنا ، في دولة السويد ، بجمع العلب الفارغة من الشوارع , والعلب تشمل شتى أنواع المشروبات ، ومنها المشروبات الكحولية ، ثم يقومون بوضع هذه العلب الفارغة في آلة لجمع العلب المعدنية ، ثم يحصل على بعض النقود مقابل العلب الفارغة .
ما حكم المال الذي يحصل عليه بهذه الطريقة ، ودخول علب المشروبات الكحولية في المسألة ؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل جواز تجميع العلب الفارغة وبيعها ولو كانت من علب المشروبات الكحولية ، لكن إذا كان من يقوم بتجميعها يعلم أو يغلب على ظنه أن العلب الفارغة ـ التي يقوم بتجميعها ـ يتم صهرها وإعادتها لتعبئتها مشروبات كحولية : لم يجز له ذلك ، ولو كانت العلب في الأصل من العلب المباحة كعلب العصائر ونحو ذلك ؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) سورة المائدة/2 .
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (103789) ، و(146801) .
وبوب البخاري في صحيحه " باب بيع السلاح في الفتنة "
قال ابن بطال رحمه الله : " إنما كره بيع السلاح في الفتنة ؛ لأنه من باب التعاون على الإثم ، ومن ثم كره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه خمراً..".
انتهى من " فتح الباري" (4/323) .

وقال المرداوي رحمه الله : " ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً , ولا بيع السلاح في الفتنة, ولأهل الحرب وهذا المذهب ....
ومحل الخلاف : إذا علم أنه يفعل به ذلك ، على الصحيح .
وقيل : أو ظنه . واختاره الشيخ تقي الدين ، وهو ظاهر نقل ابن الحكم.
قلت : وهو الصواب .
ومثل ذلك في الحكم : بيع المأكول والمشروب , لمن يشرب عليه المسكر.
وكذا الأقداح , لمن يشرب بها .." انتهى من " الانصاف " (4/327) .

والحاصل :
أنه لا حرج في بيع العلب الفارغة ، ولو كانت علب خمر ، إلا إذا علم من يجمعها ، أو غلب على ظنه : أنه يعاد استعمالها في حفظ المحرم ونقله ( الخمر ) .
ولو باعها مباشرة إلى مصنع يعمل في الأطعمة والمشروبات الحلال : لكان أحسن له .

والله أعلم .

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب