الحمد لله.
الأصل جواز تجميع العلب الفارغة وبيعها ولو كانت من علب المشروبات الكحولية ، لكن
إذا كان من يقوم بتجميعها يعلم أو يغلب على ظنه أن العلب الفارغة ـ التي يقوم
بتجميعها ـ يتم صهرها وإعادتها لتعبئتها مشروبات كحولية : لم يجز له ذلك ، ولو كانت
العلب في الأصل من العلب المباحة كعلب العصائر ونحو ذلك ؛ لأن هذا من باب التعاون
على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) سورة المائدة/2 .
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (103789)
، و(146801) .
وبوب البخاري في صحيحه " باب بيع السلاح في الفتنة "
قال ابن بطال رحمه الله : " إنما كره بيع السلاح في الفتنة ؛ لأنه من باب التعاون
على الإثم ، ومن ثم كره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه خمراً..".
انتهى من " فتح الباري" (4/323) .
وقال المرداوي رحمه الله : "
ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً , ولا بيع السلاح في الفتنة, ولأهل الحرب وهذا
المذهب ....
ومحل الخلاف : إذا علم أنه يفعل به ذلك ، على الصحيح .
وقيل : أو ظنه . واختاره الشيخ تقي الدين ، وهو ظاهر نقل ابن الحكم.
قلت : وهو الصواب .
ومثل ذلك في الحكم : بيع المأكول والمشروب , لمن يشرب عليه المسكر.
وكذا الأقداح , لمن يشرب بها .." انتهى من " الانصاف " (4/327) .
والحاصل :
أنه لا حرج في بيع العلب الفارغة ، ولو كانت علب خمر ، إلا إذا علم من يجمعها ، أو
غلب على ظنه : أنه يعاد استعمالها في حفظ المحرم ونقله ( الخمر ) .
ولو باعها مباشرة إلى مصنع يعمل في الأطعمة والمشروبات الحلال : لكان أحسن له .
والله أعلم .