الحمد لله.
يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها، وذلك أفضل من دفعها إلى من هم
ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قال عليه الصلاة والسلام : ( إن
الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) رواه النسائي (2581)
والترمذي (658) صححه الألباني في " صحيح النسائي " ( 2420 ) .
لكن يشترط لذلك شرطان :
الأول : أن يكون القريب الذي يأخذ الزكاة من أهلها ( فقير ، أو مسكين ) ، حتى ولو
كان له عمل ، ما دام كسبه لا يكفي حاجته .
ثم لا عبرة في ذلك بكون الجامعة قريبة أو بعيدة ، وإنما العبرة فقر الرجل أو مسكنته
.
الثاني : ألا يكون هؤلاء الأقارب ممن تلزم صاحب الزكاة نفقتهم ؛ فإن كانت نفقتهم
لازمة له ، لم يحل له أن يعطيهم شيئا من زكاة ماله .
قال الشافعي في "الأم" (2/87) : " ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا
جدا ولا جدة " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/509) : " ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن
علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) ".
فإذا انطبق الشرطان على قريبك هذا ، حل لك أن تعطيه من زكاة مالك ، ما يسد حاجته ،
ومن الحاجات المعتبرة : إكمال دراسته ، متى كانت دارسة مباحة ، نافعة في الدين أو
الدنيا .
قال المرداوي في "الإنصاف"
(3/218) : " واختار الشيخ تقي الدين : جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها
بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه . انتهى , وهو
الصواب " انتهى .
والله أعلم .