الحمد لله.
هذه التركة التي تركها الميت تقسم كالتالي:
أولا : تستحق أم الميت السدس لوجود الفرع الوارث , لقول الله جل وعلا : (
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.
ثانيا: يستحق الزوجتان الثمن يقسم بينهما مناصفة ، وذلك لوجود الفرع الوارث , قال
الله جل وعلا : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
قال ابن كثير : " وسواء في الربع أو الثمن : الزوجة ، والزوجتان الاثنتان ، والثلاث
، والأربع ، يشتركن فيه ". انتهى من " تفسير القرآن العظيم" (2 / 229).
ثالثا : أولاد الميت يستحقون باقي التركة ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين , أي
تأخذ الأنثى نصف نصيب الذكر.
وما دام الميت لم يترك سوى هذا البيت ، فإن الورثة جميعا يشتركون فيه ، ويقسم بينهم
، كل حسب نصيبه المقدر شرعا ، ومن امتنع عن التقسيم فإنه يجبر عليه من القاضي
الشرعي .
قال ابن قدامة في " المغني " (10 / 102) : " ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته ، فامتنع
، أجبره الحاكم على ذلك ، إذا أثبت عنده ملكهما ، وكان مثله ينقسم وينتفعان به
مقسوما " انتهى .
والظاهر من الحال المذكورة
أن الورثة يصعب أن يستقل كل منهم بنصيبه من الميراث ، وهو على هذه الحال ؛ فإذا لم
يمكنكم أن تصطلحوا على حال تستمرون فيها في السكن ، مع إعطاء كل ذي حق حقه ، أو
المسامحة فيما بينكم ؛ فليس أمامكم إلا بيع المنزل ، وتقسيم ثمنه على حسب القسمة
الشرعية للميراث .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :"كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ
ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى
الْبَيْعِ وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا" .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (28 /96) .
وقال البهوتي في "الروض المربع" (469) : "ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر ، فإن
أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما" انتهى .
فعلى هذا : يلزم الممتنع من
القسمة ببيع البيت ، ويأخذ كل واحد من الثمن بمقدار نصيبه .
والله أعلم .