توفي وترك أخاً وأختاً من الأم وأولادَ أخ شقيق وخالاً
توفي رجل ولا يوجد أب أو ام أو ولد أو زوجة ..... لديه أخوات من الم ( أخ وأخت ) ...أولاد أخ شقيق توفي قبله ( رجل وامرأتان ) وله خال ... وترك قيراط ونصف ... فكيف توزع التركة
الجواب
الحمد لله.
إذا مات الإنسان وليس له أولاد ، ولم يكن له مع ذلك أب أو جد ، فمسألته تسمى بـ (
الكلالة ) : وهي في الذي مات وليس له والد ولا ولد .
وقد جاء ذكر الكلالة في القرآن في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا
إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ) النساء / 176 ،
وقال تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) النساء
/ 12 .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم
الأصول والفروع ، كما قال الناظم :
ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود " انتهى من " أضواء البيان " (
1 / 228 ).
فعلى هذا ، إذا كان ذلك الميت ليس له والد ولا ولد ، وكان الباقي من الورثة ما ذكرت
، فميراثهم يكون على النحو التالي :
- الأخ والأخت لأم لهما : الثلث فرضا ؛ لقوله تعالى : ( .. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (166553) أن الإخوة لأم سواء أخذوا بالفرض أو الرد ، فإنهم يقتسمون التركة بينهم بالتساوي ، للأنثى مثل حظ الذكر , وكذلك أولادهم يقتسمون حظهم بينهم بالتساوي للأنثى مثل الذكر.
- ابن الأخ الشقيق : له باقي المال ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )
رواه البخاري (6746) ومسلم (1615) .
ابنتا الأخ الشقيق : لا يرثن شيئاً من الميراث ؛ لأنهن من ذوي الأرحام .
فالمسألة من 3 ، للأخ والأخت لأمّ ثلثها ، وهو 1 ، والباقي 2 لابن الأخ الشقيق .
ولا شيء للخال ؛ لأنه من ذوى أرحام الميت .
والله أعلم