الحمد لله.
أولا :
يقدم لإمامة الصلاة الأقرأ لكتاب الله ؛ لما روى مسلم (673) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ
كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا
فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ
سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنا ، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي
سُلْطَانِهِ ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ )
.
والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا الذي يقرأ قراءة صحيحة .
راجع جواب السؤال رقم : (132985)
.
ثانيا :
إذا قدّم المصلون عليهم رجلا يصلي بهم ، فشرع في الصلاة : لم يجز لأحد من المأمومين
أن يجذبه ويؤخره ويقدم غيره ، أو يتقدم هو ، إذا كان هذا الإمام يحسن قراءة الفاتحة
، أو يخطئ فيها خطأ لا يغير المعنى ؛ لأن إمامته صحيحة ، وفي تأخيره وإمامته صحيحة
تعدٍّ على مقام الإمامة ، وتعد على حقه هو وهو الإمام ، ولأن ذلك من شأنه أن يحدث
الفوضى والاضطراب والاختلاف ، مما قد يؤدي إلى إفساد الصلاة على الناس جميعا ، مع
ما يحدثه بكل حال من تشويش الخاطر ، وعدم التركيز والخشوع في الصلاة .
ثالثا :
أما إذا كان هذا الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة ، ويخطئ فيها خطأ يحيل المعنى ويغيره
:
فإن كان يقدر على إصلاحه إذا أصلحه له غيره ، فلم يصلحه واستمر على خطئه ، وهي صورة
يبعد جدا حصولها : فإنه لا تجوز الصلاة خلفه ، وحينئذ يجوز لمن خلفه أن يؤخره ويقدم
غيره أو يتقدم هو إذا أمن الفتنة ، كما يجوز له أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته ، إذا
خشي من تأخير الإمام حصول فتنة .
وأما إذا كان لا يقدر على
إصلاحه إذا أصلحه له غيره ، كالألثغ : فإن صلاته وصلاة من خلفه صحيحة ، على الراجح
كما تقدم بيانه في جواب السؤال رقم : (146489)
، وحينئذ فلا يجوز أن يؤخروه ويقدموا غيره لما تقدم ، ولكن لا يقدم للإمامة بعد ذلك
.
وعلى المصلين قبل الشروع في
الصلاة أن يقدموا عليهم من هو أحق بالإمامة وأجدر بها من الحاضرين .
أما تأخير الإمام وتقديم
غيره لمجرد كونه غير حسن الصوت فلا يجوز بأي حال من الأحوال .
وينظر جواب السؤال رقم : (152929)
.
والله تعالى أعلم .