الحمد لله.
قال ابن قدامه رحمه الله : "
وهذا الجهر مشروع للإمام , ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف ، وذلك لأن المأموم مأمور
بالإنصات للإمام والاستماع له , بل قد منع من القراءة لأجل ذلك , وأما المنفرد ،
فظاهر كلام أحمد : أنه مخير ، وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه .
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء ,
فقام ليقضي , أيجهر أو يخافت ؟ قال : إن شاء جهر , وإن شاء خافت . ثم قال : إنما
الجهر للجماعة , قلت له : وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء , إن شاء جهر , وإن
شاء لم يجهر ؟ قال : نعم , إنما الجهر للجماعة " انتهى من " المغني " (1/333-334) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب ، بل هو على سبيل
الأفضلية ، فلو أن الإنسان قرأ سراً ، فيما يشرع فيه الجهر ، لم تكن صلاته باطلة ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ القرآن ) ولم
يقيِّد هذه القراءة بكونها جهراً أو سرّاً ، فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرّاً
أو جهراً : فقد أتى بالواجب ، لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف
كصلاة الفجر والجمعة .
ولو تعمد الإنسان ، وهو إمام
، ألا يجهر ؛ فصلاته صحيحة ، لكنها ناقصة .
أما المنفرد إذا صلى الصلاة
الجهرية : فإنه يخيَّر بين الجهر والإسرار ، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع
فيقوم به " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (13/73-74) .
فعلى هذا ، إذا دخل معك شخص
، وأنت تصلي وحدك ، فالسنة في هذه الحال أن تجهر بالقراءة ؛ لكونك صرت إماماً من
حين دخوله معك ، ولا يلزمك في هذه الحال إعادة الفاتحة من أولها ، بل تكمل قراءتها
كما لو كنت وحدك .
فلو لم تجهر حتى أكملت الفاتحة ، أو حتى أكملت الركعة ، أو لم تجهر في صلاتك هذه
مطلقا : فلا حرج عليك ، والصلاة صحيحة .
والله أعلم .