تولى أخوهم إدارة المحل بعد وفاة والدهم ويرفض تقسيم الربح فهل لهم تنحيته من العمل؟
توفي والدي ولديه مطعم وهو غير سعودي فكتب المحل باسمي ؛ لأني سعودية ، والمحل مستأجر وليس ملكا ، وهو يعمل فيه منذ عشرين عامًا وله شهرته وزبائنه ، ووالدي على كفالتي ، ولما توفي والدي استلم أحد إخواني المطعم ، ونقل كفالته عليَّ ، ونحن خمس بنات ، والأم (الزوجة) ، وذكرين .
هل لنا ورث من هذا المطعم ؟
علمًا بأن أخي يدير شؤونه ، ويدفع أجاره من الأرباح ، وهو يسكن هو وزوجاته وأولاده ومعه أمي وأحدى أخواتي ، فالبقية متزوجون ، ويدفع إيجار المنزل أيضًا ، ويصرف على أمي وأختي ، ويسدد أجرة العاملين في المطعم ، وكل ذلك من أرباح المطعم .
السؤال : هل الأرباح التي تخرج من هذا المطعم تقسم على الورثة ؟ أم هي من حق أخي لكونه هو الذي يديره ؟
فأخي يقول لا أحد يستحق شيئا ؛ لأنه هو الذي يتعب ويكدح لاستمرار عمل المطعم ويديره ويشرف عليه ، ونحن اتفقنا على إعطاءه راتب مقابل عمله على أن يقسم الباقي للورثة ، لكنه يرفض ، ويقول : لا يوجد فائض من دخل المطعم .
هل يجوز لي تنحيته من العمل في المطعم إذا استمر في رفضه إعطاءنا حقوقنا بحكم أنه على كفالتي ، وأنا أملك إقصاءه من المحل ؛ فهل يجوز لي ذلك ، آم علي أثم إذا قطعت عليه رزقه ؟
علمًا بأننا على هذا الحال منذ تسعة أشهر لم يعطنا ريالاً واحدًا من أرباح هذا المطعم ، مع أن العمل فيه سائر على أكمل وجه .
الجواب
الحمد لله.
إذا مات المورّث وجب تقسيم جميع تركته على الورثة ، من نقود وعقار ، ويدخل في ذلك :
هذا المطعم الذي تركه والدكم ، فإذا بيع المطعم [ أي : باعتباره كيانا تجاريا ، له
قيمة ، وليس العقار المستأجر ]: أخذ كل وارث من ثمنه نصيبه المحدد ، وإذا اتفق
الورثة على إبقائه : أخذ كل وارث نصيبه من إيراداته بقدر نصيبه الشرعي ، بعد خصم
رواتب الموظفين ، وغيره من المصروفات اللازمة .
ويعلم من هذا : أنه ليس لأخيك أن يخصص مدخولات المطعم لنفسه دون بقيّة الورثة إلاّ
برضاهم ، فإن لكل واحد من الورثة حقاً في مدخولات المطعم ، وكونه يخصص لنفسه مالاً
دون بقية الورثة فيه ظلم لهم ، مما يورث العداوة والبغضاء بينهم ، وهذه إحدى
الحِكَم التي لأجلها حرم الشرع الوصية لوارث ، روى أبو داود (2870) عن أبي أمامة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى
كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) وصححه الألباني في " صحيح
أبي داود " .
وقد أشار الحديث إلى الحكمة من منع الوصية للوارث ، وهي : أنه يأخذ بذلك أكثر من
الحق الذي جعله الله له في الميراث ، فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله
.
وذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/396) حكمة أخرى ، حاصلها : أن هذا التفضيل
لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة ، مما قد يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد
بينهم .
فينبغي عليه أن يتقي الله ويعطي كل ذي حقّ حقه ، لكن الذي يحق له في المطعم : هو
أجرة المثل ، فيأخذ من المطعم ما يأخذه غيره ، لو قام بإدارة المطعم وتشغيله ، ثم
يوزع باقي ربح المطعم على الورثة ، كل حسب نصيبه في الميراث .
ثانياً :
إذا رفض أن يُعطي حقوق الآخرين ، حسب ما وضحنا في الأعلى ، جاز لكِ ولبقيّة الورثة
، تنحيته وتسليم إدارة المطعم لغيره ، وليس له حينئذٍ إلا قدر نصيبه من الميراث ،
ولا يلحقكِ إثم جراء ما قد يحصل له من ضرر .
والله أعلم .