الحمد لله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَاخْتِلَافُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي عَدَدِ الرِّقَابِ مَعَ اتِّحَادِ
الْمَخْرَجِ يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ بَيْنَهَا ، فَالْأَكْثَرُ : عَلَى ذِكْرِ
أَرْبَعَةٍ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِذِكْرِ
عَشَرَةٍ لِقَوْلِهَا مِائَةٌ ؛ فَيَكُونُ مُقَابِلُ كُلِّ عَشْرِ مَرَّاتٍ رَقَبَة
، مِنْ قَبْلِ الْمُضَاعَفَةِ .
ويَكُونُ لِكُلِّ مَرَّةٍ بِالْمُضَاعَفَةِ رَقَبَةٌ .
وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ لِمُطْلَقِ الرِّقَابِ .
وَمَعَ وَصْفِ كَوْنِ الرَّقَبَةِ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ : يَكُونُ مُقَابِلُ
الْعَشَرَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ : أَرْبَعَةً مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ مِنْ
غَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ ، فَضْلًا عَنِ الْعَجَمِ .
وَأَمَّا ذِكْرُ رَقَبَةِ بِالْإِفْرَادِ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فَشَاذٌّ
وَالْمَحْفُوظُ أَرْبَعَةٌ " . انتهى .
وقال أيضا :
" وَجَمَعَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ بَيْنَ الِاخْتِلَافِ : عَلَى
اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الذَّاكِرِينَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ
الْجَسِيمُ لِمَنْ قَامَ بِحَقِّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ ، فَاسْتَحْضَرَ مَعَانِيَهَا
بِقَلْبِهِ ، وَتَأَمَّلَهَا بِفَهْمِهِ ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ الذَّاكِرُونَ فِي
إِدْرَاكَاتِهِمْ وَفُهُومِهِمْ مُخْتَلِفِينَ : كَانَ ثَوَابُهُمْ بِحَسَبِ ذَلِكَ
، وَعَلَى هَذَا ينزلُ اخْتِلَافُ مَقَادِيرِ الثَّوَابِ فِي الْأَحَادِيثِ ؛
فَإِنَّ فِي بَعْضِهَا ثَوَابًا مُعَيَّنًا ، وَنَجِدُ ذَلِكَ الذِّكْرَ بِعَيْنِهِ
فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ، كَمَا اتَّفَقَ فِي حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ .
قُلْتُ [ أي الحافظ ابن حجر ] : إِذَا تَعَدَّدَتْ مَخَارِجُ الْحَدِيثِ فَلَا
بَأْسَ بِهَذَا الْجمع ، وَإِذا اتحدت : فَلَا ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْجَمْعُ
الَّذِي قَدَّمْتُهُ .
وَيحْتَمَلُ فِيمَا إِذَا تَعَدَّدَتْ أَيْضًا : أَنْ يَخْتَلِفَ الْمِقْدَارُ
بِالزَّمَانِ ، كَالتَّقْيِيدِ بِمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، مَثَلًا ،
وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ ؛ إِنْ لَمْ يُحْمَلِ الْمُطْلَقَ فِي ذَلِكَ عَلَى
الْمُقَيَّدِ "
انتهى من "فتح الباري" (11/ 205) . وينظر : "سبل السلام" ، للصنعاني (2/ 703) .
وقد يقال : إن الجزاء بـ"عتق أربعة أنفس" : إنما ورد من في الحديث وحده دون غيره من ألوان الأجر التي ذكرت في الحديث الآخر .
وما يذكره الأخ السائل في سؤاله من إمكانية الحصول على أجر يعادل عتق خمسين نفسا بالتهليل مائة مرة : لا وجه له ، وهو يخالف صريح الحديث ، ولا هو يناسب طريقة الحساب .
راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (125773) ، (148699) .
والله أعلم .