الحمد لله.
أولاً :
إذا كان جدك قد أذن لك بهذا التصرف ، وهو بكامل قواه العقلية ، عالم بما يترتب على
إذنه لك : فلا يلزمك ضمان ما ترتب على هذا الإذن من حرمانه من الرواتب .
قال الكاساني : " وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ الْفِعْلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَا يَكُونُ
مَضْمُونًا " .
انتهى من " بدائع الصنائع" (7/ 305) .
وقال السبكي : " الرضا بالشيء : رضا بما يتولد منه " .
انتهى من "الأشباه والنظائر"(1/ 152).
وقال ابن القيم : " وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ لَمْ يُضْمَنْ " .
انتهى من "إعلام الموقعين " (2/ 33).
وقال الشيخ ابن عثيمين : " وكل ما يحصل ، مما قد أذن : فليس مضمونا وعكسه ضمن "
انتهى من "منظومة في أصول الفقه" ص15 .
ثانياً :
إذا كان جدك لا يعي شيئاً وقت موافقته على استخراج السجل التجاري باسمه ، فإن إذنه
لا يعتد به شرعاً .
وحيث كنت المتسبب بحرمانه من راتبه في الضمان الاجتماعي ، فيلزمك أن تضمن له رواتب
جميع السنوات التي تم حرمانه فيها ، والضمان يكون على إتلاف شيء موجود ، أو تفويته
على صاحبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الْإِتْلَاف نَوْعَانِ : إعْدَامُ مَوْجُودٍ ،
وَتَفْوِيتٌ لِمَعْدُومٍ انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُودِهِ ". انتهى من " الفتاوى الكبرى"
(5/ 406) .
وهذه المبالغ يتم توزيعها على الورثة وفق القسمة الشرعية .
والله أعلم .