هذه قصة شاب عابث مستهتر، لم يستطع نيل أي دبلوم بعد البكالوريا ؛ بسبب تعاطيه للمخدرات والكحول ، على الرغم من تفوقه في السنوات السابقة ، بعد عدة محاولات لإصلاح حاله ، وإثر تردي الحالة الصحية لأبيه ، اتفقا على إجراء عملية زرع في الخارج ، على أن يتبرع الولد بالعضو لأبيه ثم يستقر الشاب بعد ذلك هناك ، فعلا كان ذلك ، و نجحت العملية ، لكن الابن بدأ بالمطالبة بمصروف يومي كبير مما وتر العلاقة بينهما، أشهر قليلة بعد ذلك توفي الأب وعاد الابن من الخارج أكثر انحلالا مطالبا بسيارة الوالد ومتجره للقيام بمشروع ، على الرغم من إمكانية تدبير المطلوب ، لم يؤيد أحد من أفراد العائلة الصغيرة الفكرة ، نظرا لحال الولد الطائش واقترحوا عليه لصغر سنه سنة آنذاك العودة للدراسة بغية تعلم حرفة ، وافق دخل عدة شركات مدارس، لم يتمم فيها ستة أشهر بسبب الكحول ، وعدم الانضباط ، وأنفقت مبالغ طائلة في حل المشاكل التي أحدثها بالسيارات في حوادث السير ، وكانت حججه دائما أنه هذا بسبب الفراغ ، وأنه لم يخلق ليقوم بهذه الوظائف الصغيرة ، وأنه أذكى منا جميعا ، ويستحق أجرة بالملايين. مرت السنوات والولد ينام النهار ، ويسهر الليل ، وتنوعت الآثام إلى أن أصبح يدخل زجاجات الخمر إلى بيت العائلة ، ويدخل العاهرات خلسة وقت خروج أمه ، وكل هذا من مالها، الذي يأخده عنوة أو بسرقة أثاث البيت ، أما حاليا إليكم الحالة التي وصل إليها: الولد اقتنع بالبدء بمشروع صغير ، يريد تمويله ببيع عقار تركه الوالد، وفي بانتظار هذا البيع الذي طال حوالي ثلاث سنوات يأتي ثملا تقريبا كل يوم ، واللوم كل اللوم على العائلة التي لم تتركه يقوم بمشروعه عند عودته من الخارج ، يسّب ويلعن الجميع حتى أمه التي أعطته كل شيء ، ويذكر الجميع أنه من ضحٌى مع الوالد ، والآن ليس لديه شيء بعكس إخوته ، وبأن أحدا لم يقدم له المال لمساعدته .
هذا الولد أخي ، وهو الآن لا يكلمني ؛ لأنني كنت من معارضي المشروع في البداية ، أعطيته مالا كثيرا لإصلاح المتجر فذهبت كغيرها في الكحول ، للإشارة هو متشدد فرض على أختي الصغرى الحجاب ، وعند عودته سكران يسمع القرآن ، حاول مراجعة طبيب نفساني لكن لم يلتزم مع أي منهم .
أسئلتي:
- ما حكم التنازل له عن نصيبي في الإرث كهبة لأجل تشجيعه على القيام بمشروعه ؟
ما مدى مسؤوليتي في الذي حصل , هل أنا مسؤولة عن ضياعه ؟
هل أنا مسؤولة عن قطع صلة الرحم ؟
ـ ماذا يمكن فعله لإصلاحه ؟
الحمد لله.
أولاً :
نسأل الله أن يصلح أخاكِ ، وأن ينقذه من براثن المخدرات والمسكرات ، وأن يقرّ
أعينكم وعين والدته بصلاحه واستقامته ، وليس ذلك على الله بعزيز ، ولا سيما أن فيه
بذرة خير ، بدليل ما ذكرتِ من إلزام أخته بالحجاب ، وقراءته للقرآن ، وهذه دلائل
خير فيه ، وعلامة على أن الخير منطبع فيه ، والشرّ إنما طارئ عليه .
ثانياً :
للعاقل الرشيد التنازل عن نصيبه من الإرث , ولا سيّما إذا كان للقريب المحتاج ، وهو
في غنىً عن نصيبه .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه / 20 / 42 / : .. تريد إحدى أخواتي
التنازل عن حقها في الميراث لي لمساعدتي على الزواج علما أنها متزوجة وفي حالة
ميسورة هي وزوجها، فهل يجوز ذلك؟ أ فيدوني أفادكم الله .
فأجاب : " لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت مساعدة لك في الزواج
إذا كانت رشيدة ؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على جواز تبرع المرأة
بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم " .
لكن هذا الحكم من حيث الأصل ، يعني : أصل جواز التبرع لأخيك ، أو لغيره ، بشيء من
مالك ؛ لكن إذا كان حال أخيك ما ذكرت ، فليس لك أن تعطيه من مالك ما يبدده ، أو
يستعين به على المعاصي ، وقد قال الله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ
أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) النساء/5 .
قال ابن كثير رحمه الله : " يَنْهَى تَعَالَى عَنْ تَمْكين السُّفَهَاءِ مِنَ
التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ قِيَامًا ،
أَيْ: تَقُومُ بِهَا مَعَايِشُهُمْ مِنَ التِّجَارَاتِ وَغَيْرِهَا ، وَمِنْ
هَاهُنَا يُؤْخَذُ الْحَجْرُ عَلَى السُّفَهَاءِ، وَهُمْ أَقْسَامٌ : فَتَارَةً
يَكُونُ الحَجْرُ لِلصِّغَرِ ؛ فَإِنَّ الصَّغِيرَ مَسْلُوبُ الْعِبَارَةِ ،
وَتَارَةً يَكُونُ الحجرُ لِلْجُنُونِ، وَتَارَةً لِسُوءِ التَّصَرُّفِ لِنَقْصِ
الْعَقْلِ أَوِ الدِّينِ ، وَتَارَةً يَكُونُ الْحَجْرُ للفَلَس .. " انتهى من
"تفسير ابن كثير" (2/214) .
وينظر جواب السؤال رقم : (145437)
.
وإنما الذي ننصحكم به أن تسعوا في إقامة مشروع له ، ليتكسب منه ، لكن لا تمكنوه من
التصرف فيه ، لا ببيع ولا شراء ، ولا تمكنوه من التصرف في أموال هذا المشروع ،
والعائد منه ، حتى تطمئنوا إلى أنه ترك ما هو عليه من الفساد ، وإلا كان تسليطا له
على إفساد الأموال ، وإعانة له على فساده .
ثالثًا :
لا نرى في رسالتك ما يشير إلى أنك قد تسببت في ضياع أخيك ، أو قطع صلة الرحم بين
الأسرة ، وإذا كنت تقصدين : ما كان من اعتراضك على إعطائه المال ليعمل به مشروعا
فور مجيئه من الخارج ، فالذي يظهر لنا أن موقفك ذاك كان سليماً ؛ فإنه لا يؤمن عليه
صرف المال في المسكرات والمخدرات وقتئذٍ ، ثم إن المقاطعة جاءت من قبله هو ، ولم
تبادريه بالمقاطعة ، ومع ذلك كلّه ، له عليك حقّ النصح والإرشاد ، ووصله بما تقدرين
عليه ، ولو مع مقاطعته لكِ ؛ فقد روى البخاري (5991) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو رضي الله عنهما ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: ( لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ؛ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا
قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ) . وانظري جواب السؤال رقم : (120070)
، ورقم : (89757)
.
رابعاً :
أما ما يمكن فعله بغية إصلاحه ، فأمور ، أهمها :
1- محاولة علاجه من الإدمان قبل كلّ شيء ، وعرضه على طبيب نفساني إن لزم الأمر ، مع
الاستمرار والمداومة على نصحه ، ووعظه ، بتبيين حرمة المخدرات والخمر ، والعقوبات
المترتبة على فعله .
وينظر جواب السؤال رقم : (32466)
، ورقم : ( 104976
) .
2- الاهتمام ببذرة الخير والدين التي في قلبه ، من أجل إبعاده عن ذلك الفساد ،
ومحاولة نقله إلى رفقة صالحة ، وأعوان له على الخير ، ومحاولة صرف أصدقاء السوء عنه
بكل وسيلة ، فهم السبب الأول في ضلاله ، ولا يمكن أن تستقيم حاله إلا بتركهم.
3- إذا رأيتم تحسنا منه واستجابة ، فهنا يأتي الدور على المساعدة المادية المناسبة
لحاله ، سواء اقتضى ذلك التبرع له بشيء من الميراث ، أو غير ذلك من المساعدات .
وينظر جواب السؤال رقم : (
175269) ، وإن
استطعتم عرضه على أخيك فحسن .
والله أعلم .