سؤالي :
هل لي عدة غير عدتي الأولى أم لا ؟
الحمد لله.
وقوله: ( وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) أي في العدة ، وفيه دليل على أن الزوج له حق
الإرجاع ، ويجب أن يكون مراده الإصلاح ، لا إرجاع الزوجة للإضرار بها.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (75027).
فإن عاد وطلقك طلقة أخرى ، بعد ما ردك إليه : لزمك أن تعتدي من جديد بثلاث حيض ، حتى ولو لم يحصل بينكما جماع ، أو لم ترجعي إلى بيته أصلا ، والرجعة التي حصلت منه بعد الطلقة الأولى : تلغي ما مر عليك من العدة قبلها .
قال الشيخ مصطفى الرحيباني
الحنبلي ، رحمه الله ، في بيان أحكام من طلقت طلقة رجعية :
" (وَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا) قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ
(اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً لِلطَّلَاقِ الثَّانِي ، لِأَنَّ الرَّجْعَةَ أَزَالَتْ
شَعَثَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَأَعَادَتْ الْمَرْأَةَ إلَى النِّكَاحِ الَّذِي
كَانَتْ فِيهِ " انتهى من "مطالب أولي النهى" (5/578) . وينظر : "المغني" لابن
قدامة (7/409) ، تكملة " المجموع "(18/195) .
وأما كون السائلة قد تيقنت براءة رحمهما من الحمل ، فهذا وحده لا يكفي لخروجها من العدة ؛ لأن الحكمة من عدة الطلاق غير مقصورة ببراءة الرحم ، بل هناك حكم أخرى .
سئل علماء "اللجنة الدائمة"
(20/415):
ما حكم البنت التي أعطاها أبوها لرجل وهي لا تحبه ، وذهب بها عند الرجل ، فقامت
عنده ثلاث سنوات ، ولكنها لم ترض للرجل في الجماع ، وأخيرا رضي الرجل عنها وتركها
وطلقها، هل عليها عدة طلاق ؟
فأجابوا: " إذا كان الواقع كما ذكر ، من الطلاق بعد أن دخل بها : فعليها عدة الطلاق
" انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه
الله : رجل تغيب عن زوجته في السفر لمدة عشرين سنة ، وبعد هذه المدة أرسل لها
طلاقها بالخلع ، طلاقاً صحيحاً ، وتريد هذه المرأة أن تتزوج فهل عليها عدة ، حيث إن
زوجها سافر عنها من مدة عشرين سنة ، ولم يباشرها ؟ وهل العدة لاستبراء الرحم أم
لغير ذلك ؟
فأجاب: " إذا كان الواقع كما ذكرتم : فلا ريب أن عليها العدة ؛ لأن العدة لا تكون
إلا بعد الطلاق ، ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة ؛ لقول الله سبحانه : (
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ).
أما الحكمة في ذلك ، فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب " إعلام الموقعين
" بحثاً نفيساً في هذا الموضوع ، كما ذكر أن الحكمة لا تختص بقصد براءة الرحم ، بل
هناك حِكَمٌ أخرى ؛ ولهذا وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها ، وإن لم يدخل بها ،
وإن كانت صغيرة ليست ممن يُظن بها الحمل ، وهكذا الآيسة ؛ وبذلك يُعلم أن لله
سبحانه حِكماً في العِدد سوى براءة الرحم.."انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"
(22/174).
والحاصل : أنه يجب عليك الآن
: أن تعتدي ثلاث حيضات ، من حين طلقك زوجك الطلقة الثانية ، فإذا انقضت ، فأنت أملك
بنفسك .
والله أعلم .