الحمد لله.
ينبغي أن يعلم أن من أركان الخلع التي لا يصح إلا بها : الصيغة ؛ وهي لفظ الخلع أو
ما في معناه ، وسواء أكان صريحاً أم كناية ؛ فلا بد من نطق الزوج بالخلع ، أو ما
يؤدي معناه ، حتى يثبت حكمه ، وتترتب عليه آثاره .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/245): " للخلع عند غير الحنفية خمسة أركان وهي :
الموجب - القابل - المعوض - العوض - الصيغة.
فالموجب : الزوج أو وليه .
والقابل : الملتزم للعوض .
والمعوض : الاستمتاع بالزوجة .
والعوض : الشيء المخالع به .
والصيغة : الإيجاب والقبول والألفاظ التي يقع بها الخلع ...
أما الإيجاب والقبول : فهما ركنا الخلع عند الحنفية إن كان بعوض ، ويشترط فيهما كما
ذكر الشافعية : إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة ، كقوله خالعتك على كذا ، القبول لفظا
ممن يتأتى منه النطق ، وبالإشارة المفهمة من الأخرس وبالكتابة منهما، وأن لا يتخلل
بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي كثير ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض ، بخلاف
اليسير مطلقاً..." انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم: (191484)
.
وقال الشيخ السعدي رحمه الله
: " وإن كان قد اتفقا ، من دون أن يفسخها ، وإنما اتفقا على أنه سيخلعها إذا سلمته
العوض ، فهذا لم يحصل منه فسخ ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها ، فإن كان لم يفسخها
بعد : فله الرجوع عما نواه ، ولم يفعله .. " .
انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة " 2/785 فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي.
وبناء على ذلك :
فإذا توافرت شروط الخلع بين الزوجين ، ونطق الزوج بالخلع فعلا : لم يجز للمرأة
تمكين نفسها من زوجها لحصول البينونة الصغرى بينهما .
إما إذا لم تتحقق شروط الخلع ، بل كان مجرد اتفاق ومواعدة ، ولم ينطق الزوج بالخلع
، أو لم يقض به القاضي المسلم بعد : فهي ما زالت زوجته ، ولها أن تمكنه من نفسها ؛
ومن يدري لعل ذلك أن يكون أدعى إلى رغبة كل منهما في الآخر ، وصلاح ذات بينهما .
والله أعلم .