الحمد لله.
ثانيا : سواء قلنا بلزوم تقدم الإيجاب ، أو عدم لزومه ؛ فإن عقد النكاح لا يصح بطلب أخت الخاطب يد المخطوبة لأخيها ، ولو مع تعيين اسميهما ، أو حتى التصريح بلفظ الإيجاب والقبول في النكاح ؛ فإن المرأة لا يصح أن تلي عقد النكاح ، لا لنفسها ، ولا لغيرها .
قال ابن قدامه رحمه الله : " ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه , لا يصح أن يتوكل فيه , كالمرأة في عقد النكاح وقبوله " انتهى من " المغني " (5/52) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (45/22) : " لا يجوز توكيل المرأة في النكاح عند جمهور الفقهاء ؛ لأنها لا تزوج نفسها ، فلا توكل فيه " انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (131337) ، وجواب السؤال رقم : (200927).
وعليه : فالواجب عليكم الآن أن تقعدوا النكاح أولا ، وأن يتولاه ولي المرأة ( والدها ) ، أو من يوكله هو من الرجال ، ويتولى القبول الخاطب ، أو من يوكله هو ـ أيضا ـ من الرجال .
نسأل الله أن يجمع بينكما على خير .
والله أعلم .