توفيت وتركت زوجاً وأخاً من الأم وابنا أخ من الأم ؟
ماتت وتركت زوج ، وأخ من أم ، وابنا أخ من أم ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا ماتت المرأة عن زوج وأخ من الأم ، وعن ابني أخٍ من الأم ، فإن مسألتها تكون "
كلالة " ، والكلالة : هي كل من مات وليس له والد ولا ولد .
فإذا انحصر الورثة في هؤلاء المذكورين فقط ، فإن قسمة التركة على ما يلي :
للزوج : النصف ؛ لعدم فرع الوارث ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12.
وللأخ من الأُمّ : السدس فرضاً ، والباقي رداً ، فأما دليل إرثه السدس فرضاً - إذا
انفرد - قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل
العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " انتهى من "المغني"
(6/ 163) .
وأما دليل إرثه الباقي رداً : عموم ما ورى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) البخاري
(6249 ) ، ومسلم ( 3028 ) .
واما ابنا الأخ من الأم ، فلا يرثان ؛ لأنهما ليسا من أصحاب الفروض ، ولا من العصبة
، فهما من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب فروض ، ولا مع وجود
عصبة للميت .
والله أعلم .