أم وابنها يريدان أداء العمرة عن الأب في نفس الوقت ، ونفس العمرة ، مع العلم أن الأب ميت ، فهل يجوز هذا ؟
الحمد لله.
نعم ، يجوز للشخصين أن يؤديا العمرة عن شخص واحد ولو في نفس الوقت ، بحيث يقوم كل واحد منهما بعمرة مستقلة عن ذلك الشخص .
قال ابن قدامه رحمه الله : " وإن استناب رجلين في حجة الإسلام , ومنذور أو تطوع , فأيهما سبق بالإحرام , وقعت حجته عن حجة الإسلام , وتقع الأخرى تطوعا , أو عن النذر ; لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام , ممن هي عليه , فكذلك من نائبه " انتهى من " المغني " (3/104) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد ؟
الجواب : يجوز ذلك ، لكن إذا أناب اثنين ، فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة ؟
الجواب : من أحرم أولاً ، وتكون الثانية نفلاً " انتهى من " الشرح الممتع " (7/33) .
فعلى هذا ، يجوز لكما أن تؤديا العمرة عن ميتكم في وقت واحد ، على أن يقوم كل واحد منكما بأداء عمرة مستقلة عن الآخر ينوي بها العمرة عن الميت .
والله أعلم