كنت أجهل حكم السوائل التي تنزل من المرأة ، وكنت أصلى أكثر من صلاة بوضوء واحد قبل أن أتزوج ، فماذا على علما أنها كانت سنوات ؟ أنا لا أذكر هل كانت تنزل على أم لا ، ولكن الآن تنزل أغلب الوقت، وتشق على وقت السفر . وهل إذا كنت في الحرم وتوضأت ولم أشعر بنزولها هل أبقى على طهارة ؟ وإن وجدت شيئا بعد خروجي هل على شيء ؟
الحمد لله.
هذه السوائل والإفرازات التي تنزل من المرأة يعبر العلماء عنها باسم : رطوبة الفرج ، وهي إفرازات شفافة ، قد لا تشعر المرأة بخروجها ، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً .
والراجح في حكمها أنها طاهرة ، لعدم الدليل على نجاسة تلك الرطوبة .
وعليه : فلا يلزم غسل ما أصابته تلك السوائل من البدن ولا من الثياب .
وينظر جواب السؤال رقم : (44980) .
أما حكمها من حيث نقض الوضوء بها :
فقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء .
وذهب الجمهور إلى أنها تنقض الوضوء ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك ، فتكون حكم صاحبتها ، حكم أهل الأعذار ، كمن به سلس البول والمستحاضة ونحوهم ممن حدثه دائم .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الحدث المستمر لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ، إلا إذا أحدث حدثا غير ما هو مستمر معه ، وفيما عدا ذلك فيستحب له الوضوء ، ولا يجب عليه
قال ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب ، دون الوجوب..
قال: وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك ، وأيوب ، وطائفة . ينظر " التمهيد " (16/ 98) ، " فتح الباري لابن رجب " (2/ 73) .
وهذا القول هو آخر ما استقر عليه اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينظر " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (1/ 503) .
وحتى على القول بانتقاض الطهارة به : فإذا كنت تجهلين أنه تلك السوائل ناقضة للوضوء وكنت تصلين عدد من الصلوات بوضوء واحد ، فلا يلزمك إعادة ما مضى منها على القول الراجح ؛ لكونك معذورة بالجهل .
وينظر جواب السؤال رقم : (102504) .
أما في المستقبل فوضوؤك لكل صلاة أفضل ؛ خروجا من الخلاف في هذه المسألة ؛ فيحتاط العبد في مثل ذلك ، لأنه ـ على القول بوجوب الوضوء ـ : تبطل العبادة إذا لم يحصل ذلك ، وحتى من لا يقول بالوجوب ، فإنه يستحب ذلك .
والله أعلم .