الحمد لله.
كما أنه يراعى في مسألة
الطلاق ، أن لا يكون الطلاق في طهر حدث فيه جماع ، فإذا طلق الرجل امرأته في زمن
الطهر ، لكن حدث في ذلك الطهر جماع ، فإن ذلك الطلاق لا يعتد به في مذهب جماعة من
أهل العلم رحمهم الله ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (175516)
.
والحاصل : أن الطلاق إذا وقع
على المرأة في زمن الطهر الذي لم يحدث فيه جماع ، فالأصل : أن الطلاق واقع ، وتكون
المرأة بذلك مطلقة ، ولو كان ذلك الطلاق قد وقع قبل نزول دم الحيض بدقائق .
بل إن جماهير أهل العلم يرون أن الطلاق في الحيض ، أو طهر جامعها فيه : طلاق واقع
نافذ ، تترتب عليه آثاره .
ويظهر من السؤال أنكما - أنت
وزوجك - تتساهلان في أمر الطلاق ، وربما تتلاعبان به ، بقصد أو بغير قصد .
والطلاق شرع من شرع الله ، وحد من حدوده :
عَنْ أَبِى مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- : ( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ طَلَّقْتُكِ
رَاجَعْتُكِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ ) .
رواه البيهقي في سننه (15296) ، وحسنه الألباني .
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ
، ثُمَّ قَالَ: " يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ ، فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ ، ثُمَّ يَقُولُ
: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟! وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: ( وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) [الطلاق: 2] ، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ
اللَّهَ ، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا ؛ عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ
امْرَأَتُكَ !! وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ [الطلاق: 1] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ " .
رواه أبو داود في سننه (2197) وصححه الألباني .
والنصيحة في مسائل الطلاق ،
أن تراجع في ذلك المحاكم الشرعية – إن وجدت - ، أو دار الإفتاء في بلد السائل ؛ حتى
يقفوا على الحالة عن قرب ، ويحدث التصور الكامل الذي تبنى عليه الأحكام ، وهل وقع
الطلاق في بعض تلك المرات التي تتكلمين عنها ، أو لم يقع .
والله أعلم .