الحمد لله.
فعلى ما تقدم :
لا يجوز لك الصلاة خلف هؤلاء لا صلاة الفرض ولا صلاة التراويح ولا غير ذلك من
الصلوات التي تشرع لها الجماعة ؛ لأنهم خارجون عن الإسلام ، والكافر لا يصلى خلفه .
كما لا يجوز لك الصلاة خلفهم تنوي الانفراد ؛ لأنك مطالب أصلا بترك جماعتهم وعدم
دخول مساجدهم وترك الصلاة معهم بحال ، ولأن صلاتهم تختلف عن صلاة أهل السنة ، ومنهم
طائفة يصلون عراة .
والواجب عليك أن تصلي في مساجد أهل السنة لأن صلاة الجماعة في المساجد واجبة ، كما
تقدم بيانه في جواب السؤال رقم : (8918) .
فلا تصل في البيت ولا تصل خلف هؤلاء ، إنما تصلي في مساجد المسلمين من أهل السنة .
وهذا كله في حال السعة ، وقوة السنة والسلطان في مكانك الذي تقيم فيه ، بحيث تأمن على نفسك ومن في رعايتك منهم .
فإن خشيت منهم ، وأمكنك الفرار بدينك : وجب عليك الفرار ، والخروج عنهم .
وإن لم يمكنك ذلك وخشيت على نفسك منهم : إن صليت في مساجد أهل السنة فصل في البيت ، أو في أي مكان تأمن على نفسك فيه من بطشهم وفتنتهم ، حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا .
وإن خشيت أيضا أن يشكوا في أمرك : فصل معهم أحيانا ، لتدفع عن نفسك التهمة ، ثم أعد تلك الصلاة وأنت في منزلك .
وليست هناك فضيلة للصلاة خلفهم ، وفي جماعتهم ، لأنها لا تصح منك ، ولا منهم أصلا ، لكن فقط تصلي معهم بقدر ما تدفع عن نفسك أذاهم وفتنتهم .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع تابع للطريقة التجانية؟ وإذا كان الجواب لا، فهل
للمسلم إقامة الصلاة في أهله وفي بيته إذا لم يجد في أي مسجد في المدينة التي
يسكنها إماما غير مبتدع ؟ وهل تجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد
انتهاء المبتدع صاحب الطريقة التجانية من صلاته؟ وهذا سيؤدي إلى بلبلة في الأفكار
وتفرقة بين صفوف المسلمين .
فأجابوا :
" الفرقة التجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يأذن به الله
سبحانه ، فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم ، وبإمكان المسلم أن يلتمس له إماما
غير متبع لطريقة التجانية وغيرها من طرق المبتدعة ممن لا تتسم عباداتهم وأعمالهم
بالمتابعة لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ، وإذا لم يجد إماما غير مبتدع
فيقيم له جماعة في أي مسجد من مساجد المسلمين ، إذا أمن الفتنة والإضرار به من
المبتدعة ، فإن كان في بلد تسلط فيه مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان يأمن
فيه على نفسه ، ومتى أمكنتك الهجرة إلى بلد تقام فيه السنة وتحارب البدع وجب عليك
ذلك " .
انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " (2/ 342-343) .
راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (165426) ، ورقم : (20885) ، ورقم : (7974) .
والله تعالى أعلم .