مات مقتولاً ، قتله ولده ، وترك : ابناً ، وخالاً وبنت بنت ، وابن ابن ، وزوجة غير مسلمة ، فمن يرثه ؟

09-11-2013

السؤال 204019


مات رجل مقتولا - قتله ولده - وترك : ابنه ، وخاله ، وبنت بنته ، وابن ابنه ، وزوجة غير مسلمة . فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
من قتل مورثَّه فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى :
أن يكون القتل عمداً ، فهذا لا يرث بإجماع العلماء .
الحال الثانية :
أن يكون القتل خطأ ، فهذا محل خلافٍ بين العلماء رحمهم الله : فذهب الجمهور إلى أنه لا يرثه ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ).
وذهب المالكية إلى أنه يرث ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وفي حال التنازع في مثل ذلك : يرفع الأمر إلى القضاء الشرعي ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (135380) .
ثانياً :
إذا توفي الأب وترك وراءه ابنه [ القاتل ] وخاله وبنت بنته وابن ابنه وزوجة غير مسلمة ، حاز التركة ابن ابنه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6249 ) ، ومسلم ( 3028 ) .
أما الزوجة غير المسلمة فلا ترث شيئاً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " رواه البخاري( 6383 ) ، ومسلم ( 1614 ) .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (26171).
أما أولاد البنت فلا يرثون شيئاً من تركة جدهم ولا فرق بين ذكورهم وإناثهم بإجماع العلماء ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، ومثلهم الخال ؛ وذوو الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد صاحب فرض أو مُعصِّب وقد وجد .
قال ابن قدامة رحمه الله : " فمتى خلّف الميت عصبة ، أو ذا فرضٍ من أقاربه ، أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام ، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام " .
انتهى من "المغني" (6/209) .

تنبيه :
جاء في السؤال: " وترك : ابنه " فإن كان الابن المذكور هنا هو القاتل ، فالقسمة على ما تقدم ، وأما إن كان غير القاتل ، فإن الابن يحوز جميع التركة بإجماع العلماء ، ولا يرث معه ابن الابن ؛ لأنه محجوب بالابن .
والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب