الحمد لله.
يجوز للمسلم أن يستأجر عقارا من غير المسلم ، وهكذا سائر المعاملات المباحة ، من بيع وشراء ورهن وغيره ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود وغيرهم ، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير .
رواه البخاري 2759 .
وإذا خلت قاعة الاحتفال المستأجرة من الصور المحرمة لم يضرك كون المالك يضع في الجزء الخاص به شيئا منها أو من غيرها من المنكرات .
وينبغي للمسلمين أن يسعوا لامتلاك مكان خاص بهم ، يقيمون فيه هذه المناسبات ، على أن يكون مهيئا لفصل الرجال عن النساء ، غير بعيد عن مسجد يؤدون فيه صلاة الجماعة عند حضور وقتها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي :
الذين يعيشون في بلاد الكفر في أمريكا وبريطانيا وغيرها يتعاملون مع الكفار ، فما هو الحكم في ذلك ؟
فأجاب الشيخ رحمه الله :
النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي ، والمحرم المولاة ، أما البيع والشراء فما فيه شيء ، اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني أغناماً ووزعها على أصحابه صلى عليه وسلم ، وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين ، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم أو يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس ، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وطعامهم حل لنا كما قال سبحانه : ( وطعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) المائدة / 5
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 19/ 60
نسأل الله أن يوفقكم لذلك وأن يعينكم على ما أردتم من إقامة طاعته والبعد عن معصيته .
والله أعلم .